كما عن الشيخين ( 1 ) والمرتضى ( 2 ) بل والأكثر غير جيد وإن كان أحوط .
( والوضوء ) خاصة ( لكل صلاة ) أيضا على الأشهر الأظهر ، بل عن
الناصريات ( 3 ) والخلاف ( 4 ) الاجماع عليه ، للمعتبرة المستفيضة ، ففي الصحيح :
وإن كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت ودخلت المسجد وصلت كل صلاة
بوضوء ( 5 ) .
وفي آخر : وإن كان الدم فيما بينها وبين المغرب لا يسيل من خلف
الكرسف فلتتوضأ ولتصل عند وقت كل صلاة ( 6 ) .
وفي الموثق : وتصلي كل صلاة بوضوء ما لم يثقب الدم الكرسف ( 7 ) .
وفي الرضوي : فإن لم يثقب الدم الكرسف صلت صلاتها كل صلاة
بوضوء ، الحديث ( 8 ) .
مضافا إلى استفاضة المعتبرة باطلاق الأمر بالوضوء مع رؤية الصفرة ،
كالصحيح : فإن رأت بعد ذلك صفرة فلتتوضأ ولتصل ( 9 ) .
والحسن : فإن رأت الصفرة في غير أيامها توضأت وصلت ( 10 ) . وهي
كثيرة
هامش
( 1 ) المقنعة : كتاب الطهارة ب 7 في حكم الحيض و . . . ص 56 والمبسوط : كتاب الطهارة في أحوال المستحاضة
ج 1 ص 67 .
( 2 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة م 45 ص 224 .
( 3 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة م 45 ص 224 .
( 4 ) الخلاف : كتاب الطهارة م 199 في المستحاضة لو كثر دمها ج 1 ص 233 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب الاستحاضة ح 1 ج 2 ص 604 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب الاستحاضة ح 7 ج 2 ص 606 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب الاستحاضة ج 9 ج 2 ص 607 ، مع اختلاف يسير .
( 8 ) فقه الرضا ( عليه السلام ) : ب 27 في الحيض و . . . ص 193 ، مع اختلاف يسير .
( 9 ) وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب الحيض ح 8 ج 2 ص 541 ، وفيه : ما دامت ترى الصفرة فلتتوضأ
من الصفرة وتصلي .
( 10 ) وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب الحيض ح 1 ج 2 ص 540 .