تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 112

مساهمون:

ص١١٢
كما عن الشيخين ( 1 ) والمرتضى ( 2 ) بل والأكثر غير جيد وإن كان أحوط . ( والوضوء ) خاصة ( لكل صلاة ) أيضا على الأشهر الأظهر ، بل عن الناصريات ( 3 ) والخلاف ( 4 ) الاجماع عليه ، للمعتبرة المستفيضة ، ففي الصحيح : وإن كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت ودخلت المسجد وصلت كل صلاة بوضوء ( 5 ) . وفي آخر : وإن كان الدم فيما بينها وبين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتتوضأ ولتصل عند وقت كل صلاة ( 6 ) . وفي الموثق : وتصلي كل صلاة بوضوء ما لم يثقب الدم الكرسف ( 7 ) . وفي الرضوي : فإن لم يثقب الدم الكرسف صلت صلاتها كل صلاة بوضوء ، الحديث ( 8 ) . مضافا إلى استفاضة المعتبرة باطلاق الأمر بالوضوء مع رؤية الصفرة ، كالصحيح : فإن رأت بعد ذلك صفرة فلتتوضأ ولتصل ( 9 ) . والحسن : فإن رأت الصفرة في غير أيامها توضأت وصلت ( 10 ) . وهي كثيرة
هامش
( 1 ) المقنعة : كتاب الطهارة ب 7 في حكم الحيض و . . . ص 56 والمبسوط : كتاب الطهارة في أحوال المستحاضة ج 1 ص 67 . ( 2 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة م 45 ص 224 . ( 3 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة م 45 ص 224 . ( 4 ) الخلاف : كتاب الطهارة م 199 في المستحاضة لو كثر دمها ج 1 ص 233 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب الاستحاضة ح 1 ج 2 ص 604 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب الاستحاضة ح 7 ج 2 ص 606 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب الاستحاضة ج 9 ج 2 ص 607 ، مع اختلاف يسير . ( 8 ) فقه الرضا ( عليه السلام ) : ب 27 في الحيض و . . . ص 193 ، مع اختلاف يسير . ( 9 ) وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب الحيض ح 8 ج 2 ص 541 ، وفيه : ما دامت ترى الصفرة فلتتوضأ من الصفرة وتصلي . ( 10 ) وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب الحيض ح 1 ج 2 ص 540 .
رياض المسائل — صفحة 112 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي