تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
البلوغ ) إلى كمال تسع سنين ( ومع الحمل على الأظهر ) ( 1 ) عند المصنف ( فهو استحاضة ، ولو كان ) مسلوب الصفات كأن كان ( عبيطا ) كما أن المتصف بها في أيام الحيض وما في حكمها حيض ، ولذا قيد ب‍ " الأغلب " وتعريفه بها في المعتبرة ( 2 ) منزل عليه بالبديهة ، فلا يمكن جعلها خاصة مركبة .
( ويجب ) على المرأة بعد رؤيته ( اعتباره ، فإن لطخ ) الدم ( باطن القطنة ) ولم يثقبها فهي قليلة ( ويلزمها ( 3 ) إبدالها ) أو تطهرها إذا تلوثت ، وفاقا لأكثر الأصحاب ، بل عليه الاجماع عن الناصرية ( 4 ) والمنتهى ( 5 ) لذلك ، مع عدم ثبوت العفو عن مثله مطلقا ، وبتصريح بعض الأخبار به وفي الكثيرة أو المتوسطة ، ويتم بالاجماع المركب كما حكي صريحا ( 6 ) ، ففي كالصحيح : فإذا ظهر عن الكرسف فلتغتسل ثم تضع كرسفا آخر ثم تصلي ( 7 ) . وفي الصحيح : هذه مستحاضة تغتسل وتستدخل قطنة بعد قطنة وتجمع بين صلاتين بغسل ، الحديث ( 8 ) . ومثلهما غيرهما ، وسيجئ قريبا . ولا ينافي الاجماع المدعى عدم ذكر الصدوقين كالقاضي له مطلقا بناء على معلومية النسب . ولا يجب تغيير الخرقة هنا وفاقا لجماعة ، للأصل وعدم الدليل عليه ، فوجوبه
هامش
( 1 ) في المتن المطبوع " على الأشهر " . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب الحيض ح 2 ج 2 ص 537 . ( 3 ) في المتن المطبوع " لزمها . ( 4 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة م 45 ص 224 . ( 5 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في بيان أحكام الاستحاضة ج 1 ص 21 س 4 . ( 6 ) صرح بذلك المحقق البهبهاني - قدس سره - في مصابيح الظلام ( المخطوط ) : ج 1 ص 46 س 25 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب الاستحاضة ح 8 ج 2 ص 607 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب الاستحاضة ح 3 ج 2 ص 604 .