البلوغ ) إلى كمال تسع سنين ( ومع الحمل على الأظهر ) ( 1 ) عند المصنف
( فهو استحاضة ، ولو كان ) مسلوب الصفات كأن كان ( عبيطا ) كما أن
المتصف بها في أيام الحيض وما في حكمها حيض ، ولذا قيد ب " الأغلب "
وتعريفه بها في المعتبرة ( 2 ) منزل عليه بالبديهة ، فلا يمكن جعلها خاصة
مركبة .
( ويجب ) على المرأة بعد رؤيته ( اعتباره ، فإن لطخ ) الدم ( باطن
القطنة ) ولم يثقبها فهي قليلة ( ويلزمها ( 3 ) إبدالها ) أو تطهرها إذا تلوثت ،
وفاقا لأكثر الأصحاب ، بل عليه الاجماع عن الناصرية ( 4 ) والمنتهى ( 5 ) لذلك ،
مع عدم ثبوت العفو عن مثله مطلقا ، وبتصريح بعض الأخبار به وفي الكثيرة أو
المتوسطة ، ويتم بالاجماع المركب كما حكي صريحا ( 6 ) ، ففي كالصحيح : فإذا
ظهر عن الكرسف فلتغتسل ثم تضع كرسفا آخر ثم تصلي ( 7 ) .
وفي الصحيح : هذه مستحاضة تغتسل وتستدخل قطنة بعد قطنة وتجمع بين
صلاتين بغسل ، الحديث ( 8 ) . ومثلهما غيرهما ، وسيجئ قريبا .
ولا ينافي الاجماع المدعى عدم ذكر الصدوقين كالقاضي له مطلقا بناء على
معلومية النسب .
ولا يجب تغيير الخرقة هنا وفاقا لجماعة ، للأصل وعدم الدليل عليه ، فوجوبه
هامش
( 1 ) في المتن المطبوع " على الأشهر " .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب الحيض ح 2 ج 2 ص 537 .
( 3 ) في المتن المطبوع " لزمها .
( 4 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة م 45 ص 224 .
( 5 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في بيان أحكام الاستحاضة ج 1 ص 21 س 4 .
( 6 ) صرح بذلك المحقق البهبهاني - قدس سره - في مصابيح الظلام ( المخطوط ) : ج 1 ص 46 س 25 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب الاستحاضة ح 8 ج 2 ص 607 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب الاستحاضة ح 3 ج 2 ص 604 .