والمراسم ( 1 ) والغنية ( 2 ) والمهذب ( 3 ) والاصباح ( 4 ) والشرائع ( 5 ) والمعتبر ( 6 )
وجمل العلم والعمل ( 7 ) ، وليس في الأربعة الأول ذكر الثالث .
واعتبار هذه الصفات فيها معلوم مما سبق في أوصاف الحيض ، كمعلومية
اعتبار الفتور منه لوصف الحيض في بعض المعتبرة ثمة بالدفع المقابل له ، ولذا
صرح باعتباره المصنف في الشرائع ( 8 ) كالشيخ في النهاية ( 9 ) والاقتصاد ( 10 )
والمبسوط ( 11 ) والخلاف ( 12 ) وفي الفقيه عن الرسالة ( 13 ) والمقنع ( 14 ) والهداية ( 15 ) وإن
لم يصرحا بهذه ، بل بنفي الدفع - كما في كتب الأول - وعدم الاحساس بالخروج
- كما في كتب الثاني - الملازمين لها ، وصرح باعتباره في اللمعة والروضة ( 16 ) .
( لكن ما تراه بعد عادتها ) وأيام الاستظهار ( مستمرا ) إلى تجاوز العشرة
( وبعد غاية النفاس ) بالشرائط المتقدمة ( وبعد ) سن ( اليأس ، وقبل
هامش
( 1 ) المراسم : كتاب الطهارة في الاستحاضة وغسلها ص 44 .
( 2 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة في دم الحيض ص 488 س 4 .
( 3 ) المهذب : كتاب الطهارة باب الاستحاضة ج 1 ص 37 .
( 4 ) كما في كشف اللثام : كتاب الطهارة في الاستحاضة ج 1 ص 99 س 28 .
( 5 ) شرائع الاسلام : كتاب الطهارة في الاستحاضة ج 1 ص 31 .
( 6 ) المعتبر : كتاب الطهارة في غسل الاستحاضة ج 1 ص 241 .
( 7 ) جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى ) : كتاب الطهارة في الحيض و . . . ج 3 ص 26 .
( 8 ) شرائع الاسلام : كتاب الطهارة في الاستحاضة ج 1 ص 31 .
( 9 ) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة ب 7 في حكم الحائض و . . . ج 1 ص 234 .
( 10 ) الاقتصاد : في ذكر الحيض والاستحاضة والنفاس ص 246 .
( 11 ) المبسوط : كتاب الطهارة في ذكر الاستحاضة وأحكامها ج 1 ص 45 .
( 12 ) الخلاف : كتاب الطهارة م 197 في حكم المستحاضة ج 1 ص 230 .
( 13 ) من لا يحضره الفقيه : باب غسل الحيض والنفاس ج 1 ص 98 ذيل الحديث 203 .
( 14 ) المقنع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة باب الحائض والمستحاضة و . . . ص 5 س 25 .
( 15 ) الهداية ( الجوامع الفقهية ) : باب غسل الحيض ص 50 س 11 .
( 16 ) اللمعة الدمشقية والروضة البهية : كتاب الطهارة في الاستحاضة ج 1 ص 390 .