ويحتمل بسطها على العاقلة أجمع من غير اختصاص بالقريب ؛ لعموم الأدلَّة بوجوبها على العاقلة .
ولكنّ الأوّل أظهر وفاقاً للأكثر ؛ لعموم * ( وأُولُوا الأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ ) * « 1 » ولا قائل بالفرق .
مضافاً إلى ما مرّ من إشعار النصوص والفتاوي بل ظهورهما في كون العقل كالإرث يترتّب كترتّبه ، ويلزم حيث يثبت ، ومنها المرسل المتقدم المتضمّن لقوله ( عليه السّلام ) : « إنّ الدية على ورثته » « 2 » فتأمّل .
ويؤيّده النصوص المتقدمة فيمن قتل وهرب فمات أنّه تؤخذ الدية من الأقرب إليه فالأقرب « 3 » .
خلافاً للمحكي عن المبسوط والجامع « 4 » ، فقالا بالاحتمال المتقدم .
* ( ويؤجّلها ) * أي الدية الإمام أو من نصبه * ( عليهم ) * أي على العاقلة ثلاث سنين * ( على ما سلف ) * بيانه ونقل الدليل عليه في أوائل كتاب الديات .
* ( وأمّا اللواحق فمسائل ) * ثلاث :
* ( الأولى : لو قتل الأب ولده عمداً ) * فلا قصاص كما مرّ في كتابه و * ( دفعت الدية ) * بعد أن تؤخذ * ( منه إلى الوارث ) * للابن ولو كان بعيداً ، ولو ضامن جريرة ، أو إماماً * ( ولا نصيب للأب منها ) * لأنّه قاتل عمداً لمورّثه فلا يرث منه إجماعاً .
هامش
« 1 » الأنفال : 75 .
« 2 » راجع ص 575 .
« 3 » راجع ص 567 .
« 4 » حكاه عنهما في كشف اللثام 2 : 529 .