تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 579

مساهمون:

ص٥٧٩
ميراث ضامن الجريرة ، وفيها : « إذا ولي الرجل الرجل فله ميراثه ، وعليه معقلته » « 1 » . وفيها إشعار بتلازم الإرث وضمان العقل ، وقد تقدّم في المواريث ثبوت إرث المعتق وضامن الجريرة والإمام مترتّبين ، فيعقلون كذلك . وفي الصحيح : « من مات وليس له وارث من قرابته ، ولا مولى عتاقه قد ضمن جريرته فماله من الأنفال » « 2 » وهو كالنص في ضمان المعتق الجريرة والعقل . وفي الصحيح : « السائبة التي لا ولاء لأحد عليها إلَّا الله تعالى ، فما كان ولاؤه لله سبحانه فهو لرسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) ، وما كان لرسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) فإنّ ولاءه للإمام ( عليه السّلام ) ، وجنايته على الإمام ، وميراثه له » « 3 » إلى غير ذلك من النصوص الدالَّة على أنّ ميراث من لا وارث له للإمام ( عليه السّلام ) ، ومعقلته عليه « 4 » ، هذا . وفي المرسل : الرجل إذا قتل رجلًا خطأً فمات قبل أن يخرج إلى أولياء المقتول من الدية « إنّ الدية على ورثته ، فإن لم يكن له عاقلة فعلى الوالي من بيت المال » « 5 » . وهو صريح في ضمان الأشخاص الثلاثة الدية حيث يستحقون
هامش
« 1 » الوسائل 26 : 243 أبواب ولاء ضمان الجريرة ب 1 . « 2 » الكافي 7 : 169 / 2 ، الفقيه 4 : 242 / 773 ، التهذيب 9 : 387 / 1381 ، الوسائل 26 : 246 أبواب ولاء ضمان الجريرة ب 3 ح 1 . « 3 » الكافي 7 : 171 / 2 ، التهذيب 9 : 395 / 1410 ، الوسائل 26 : 248 أبواب ولاء ضمان الجريرة ب 3 ح 6 . « 4 » الوسائل 26 : 246 أبواب ولاء ضمان الجريرة ب 3 . « 5 » التهذيب 10 : 172 / 676 ، الوسائل 29 : 397 أبواب العاقلة ب 6 ح 1 .