تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 577

مساهمون:

ص٥٧٧
والثاني : وهو * ( المروي ) * في الموثق « 1 » * ( أنّها لا تحمله ) * وهو خيرة الشيخ في النهاية والحلبي والقاضي في أحد قوليه والغنية والإصباح والوسيلة كما حكي « 2 » ، وإليه ذهب الفاضل في المختلف وولده في الإيضاح والفاضل المقداد والصيمري « 3 » ، وغيرهم من المتأخّرين « 4 » ، والظاهر أنّه المشهور كما صرّح به في التحرير والروضة « 5 » . وهو الأقوى ؛ لاعتبار سند الرواية بالموثقية . مضافاً إلى الاعتضاد أو الانجبار بالشهرة الظاهرة والمحكية ، وبالاعتبار ؛ للزوم الضرر الكثير بالتحمّل ، بناءً على غلبة وقوع التنازع وحصول الجنايات الكثيرة من الناس ، فلو وجب كلّ جرح قلّ أو كثر على العاقلة لزم حصول المشقّة لهم ، وتساهل الناس في الجنايات ؛ لانتفاء الضمان عنهم ، فتأمّل . وبذلك يذبّ عن الإجماع المنقول ، مع وهنه بمصير الأكثر على خلافه ، ويتعيّن الخروج به عن الإطلاقات ، مع إمكان التأمّل في شمولها لمحل البحث ؛ لاحتمال اختصاصها بحكم التبادر بدية النفس . ولا ينافيه الاتفاق على التحمّل في نحو الموضحة ؛ لاحتمال كون
هامش
« 1 » الكافي 7 : 365 / 4 ، التهذيب 10 : 170 / 669 ، الوسائل 29 : 396 أبواب العاقلة ب 5 ح 1 . « 2 » النهاية : 737 ، الكافي في الفقه : 396 ، وقال به القاضي في الكامل على ما حكاه عنه في غاية المراد 4 : 485 ، والمهذب البارع 5 : 508 ، الغنية ( الجوامع الفقهيّة ) : 620 ، الإصباح ( الينابيع الفقهية 24 ) : 289 ، الوسيلة : 437 ، وحكاه عنهم في كشف اللثام 2 : 528 . « 3 » المختلف : 812 ، الإيضاح 4 : 746 ، التنقيح 4 : 535 ، غاية المرام 4 : 487 . « 4 » كالأردبيلي في مجمع الفائدة 14 : 291 . « 5 » التحرير 2 : 280 ، الروضة 10 : 314 .