إيجابه اشتغال ذمّة أُخرى مع أنّ الأصل براءتها أيضاً ، ومرجعه إلى معارضتها بالمثل كما لا يخفى .
وللإجماع .
وفيه وهن ظاهر ، كدعوى شيخنا في المسالك والروضة « 1 » عليه الشهرة ، مع معارضتهما بالمثل كما عرفته .
ولخروجهم عن مفهوم العَصَبة .
وفيه منع ظاهر عرفت وجهه .
ولنصوص عامية .
نعم في الصحيح : « أنّ أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) قضى في امرأة أعتقت رجلًا ، واشترطت ولاءه ، ولها ابن ، فألحق ولاءه بعَصَبتها الذين يعقلون عنها دون ولدها » « 2 » .
لكنّه غير واضح الدلالة ؛ لاحتمال كون « دون ولدها » استثناءً من العَصَبة ، والأصل في الاستثناء الاتصال ، وعليه فتكون الرواية واضحة الدلالة على المختار ، مع استفادته أيضاً من رواية سلمة بن كهيل المتقدّمة ، لكن ضعف سندها كما عرفته ، مع اشتمالها على أحكام غريبة لم يقل بجملة منها أحد من الطائفة ربما أوجب الوهن في الاستدلال بها وجعلها حجّة ، وإن أمكن الذبّ عنه بجبره بالشهرة وحكاية الإجماع المتقدمة .
* ( ولا يشركهم ) * أي العاقلة في العقل * ( القاتل ) * بلا خلاف أجده ، بل عليه الإجماع في ظاهر عبارة بعض الأجلَّة ، قال : خلافاً لأبي حنيفة « 3 » .
هامش
« 1 » المسالك 2 : 512 ، الروضة 10 : 310 .
« 2 » التهذيب 8 : 253 / 921 ، الإستبصار 4 : 25 / 80 ، الوسائل 23 : 70 كتاب العتق ب 39 ح 1 .
« 3 » كشف اللثام 2 : 527 .