الوالي من بيت المال « 1 » .
وفي الجميع نظر ؛ لضعف المرسل كبعض تلك النصوص ، مع خروجها على تقدير القول بها في تلك المسألة عن مفروض المسألة ؛ لكونه دية الخطأ لا العمد كما هو موردها ، وأحدهما غير الآخر ، هذا .
مضافاً إلى قصور الجميع عن المكافأة لما قدّمناه من الأدلة .
ونسب جماعة « 2 » من الأصحاب هذا القول إلى الإسكافي ، قالوا : * ( وهو استناد إلى رواية سلمة بن كهيل ) * قال : اتي أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) برجل من أهل الموصل قد قتل رجلًا خطأ ، فكتب أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) إلى عامله بها في كتابه : « أسأل عن قرابته من المسلمين فإن كان من أهل الموصل ممّن ولد بها وأصبت له قرابة من المسلمين فادعهم إليك ، ثمّ انظر ، فإن كان هناك رجل يرثه له سهم في الكتاب لا يحجبه أحد من قرابته فألزمه الدية وخذها منه في ثلاث سنين ، وإن لم يكن له من قرابته أحد له سهم في الكتاب وكانوا قرابته سواء في النسب ففضّ الدية على قرابته من قبل أبيه ، وعلى قرابته من قبل امّه من الرجال الذكور المسلمين ، ثم اجعل على قرابته من قبل أبيه ثلثي الدية واجعل على قرابته من قبل امّه الثلث » الحديث « 3 » .
* ( و ) * سلمة الراوي * ( فيه ضعف ) * لكونه بترياً مذموماً . انتهى محصّل
هامش
« 1 » التهذيب 10 : 172 / 676 ، الوسائل 29 : 397 أبواب العاقلة ب 6 ح 1 .
« 2 » منهم العلَّامة في المختلف : 787 ، والفاضل المقداد في التنقيح 4 : 533 ، والشهيد الثاني في المسالك 2 : 511 .
« 3 » الكافي 7 : 364 / 2 ، الفقيه 4 : 105 / 356 ، التهذيب 10 : 171 / 675 ، الوسائل 29 : 392 أبواب العاقلة ب 2 ح 1 .