تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 571

مساهمون:

ص٥٧١
فيكون كقول المفيد ، ولا يؤخذ لإخوته من امّه شيء ، ولا من أخواله ؛ لأنّه لو قتل وأُخذت ديته ما استحق إخوته لأُمّه وأخواله منها شيئاً ، فلذلك لم يكن عليهم منها شيء ، ثم ليس في عبارة النهاية تفسير العصبة . وعبارة الغنية والإصباح ، كذا : وعاقلة الحرّ المسلم عَصَبته الذين يرثون ديته . وظاهرها أيضاً التعليل ، والاتّكال في معنى العصبة على وضوحه ، وأنّ المفهوم منهم المتقربون بالأب من الرجال ، أو التوضيح أو التنصيص على الاختصاص بالمتقرّبين بالأب « 1 » . انتهى . ويؤيدّه فهم الحلَّي « 2 » من النهاية ما يوافقه ، ولذا لم يعترضه ، بل اعتضد به ، فتأمّل . * ( و ) * كيف كان فالقول * ( الأوّل أظهر ) * لما مرّ . * ( ومن الأصحاب من ) * خصّ به الأقرب « 3 » ممّن يرث بالتسمية ، ومع عدمه * ( يشترك ) * في العقل * ( بين من يتقرّب بالأُمّ مع من يتقرّب بالأب والأُمّ أو بالأب ) * أثلاثاً كالإرث ، وقد يستدل له بالنصوص الواردة فيمن هرب ولم يظفر به حتى مات أنّه يؤخذ من تركته ، فإن لم يكن فمن الأقرب فالأقرب « 4 » . والمرسل : في الرجل إذا قتل رجلًا خطأ فمات قبل أن يخرج إلى أولياء المقتول من الدية : « إنّ الدية على ورثته ، فإن لم يكن له عاقلة فعلى
هامش
« 1 » حكاه في كشف اللثام 2 : 526 ، وهو في النهاية : 737 ، والمقنعة : 735 ، والغنية ( الجوامع الفقهية ) : 620 . « 2 » السرائر 3 : 331 . « 3 » في « ن » زيادة : فالأقرب . « 4 » الوسائل 29 : 395 أبواب العاقلة ب 4 .
رياض المسائل — صفحة 571 | السيد علي الطباطبائي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث