فينعكس الأمر كما عرفته .
ثم إنّ إطلاق الآية والعبارة يقتضي عدم الفرق في الحكم بين ظهور كون المقتول أسيراً أم غيره .
خلافاً للشيخ في المبسوط والخلاف والفاضل في التحرير والقواعد والصيمري في شرح الشرائع « 1 » ، فقيّدوه بالثاني .
وتردّد فيه الماتن في الشرائع « 2 » : من ذلك ، ومن إطلاق ما دلّ على لزوم الدية .
وفيه ما قد عرفته ، فإذاً الأولى الأخذ بإطلاق الآية ، مضافاً إلى أصالة البراءة .
* ( الرابعة : في ) * بيان * ( العاقلة ) * التي تحمل دية الخطأ .
* ( والنظر ) * هنا يقع * ( في ) * أُمور ثلاثة * ( المحل ، وكيفية التقسيط ) * أي توزيع الدية وتقسيمها عليهم * ( واللواحق ) *
* ( أمّا المحلّ ف ) * هو * ( العصبة ، والمعتق ، وضامن الجريرة ، والإمام ( عليه السّلام ) ) * مرتّبين كترتيبهم في الإرث على تفصيل يأتي إليه الإشارة .
* ( و ) * ضابط * ( العصبة ) * كل * ( من يتقرب إلى الميت بالأبوين أو بالأب ) * خاصّة وإن لم يكونوا وارثين في الحال * ( كالإخوة وأولادهم ) * وإن نزلوا * ( والعمومة وأولادهم ) * كذلك * ( والأجداد وإن علوا ) * وفاقاً للمقنعة والمبسوط والخلاف والمهذّب والفاضلين هنا وفي الشرائع والإرشاد
هامش
« 1 » المبسوط 7 : 246 ، الخلاف 5 : 321 ، التحرير 2 : 279 ، القواعد 2 : 345 ، غاية المرام 4 : 483 .
« 2 » الشرائع 4 : 287 .