تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 566

مساهمون:

ص٥٦٦
وقد خالف الفاضل في التحرير « 1 » هنا ، فأوجب الكفّارة فيه مطلقاً ، ولو لم يلجه الروح ، مع أنّه في بحث ديته صرّح بما هنا ، وهو الأقوى ؛ للأصل ، بل قد عرفت أنّ عليه في بعض العبارات إجماعنا « 2 » ، مع أنّي لم أجد له موافقاً إلَّا الشافعي فيما حكي عنه « 3 » ، ومع ذلك فلم أعرف له مستنداً . * ( ولا تجب بقتل الكافر ذمّيّاً كان ) * أو حربيّا * ( أو معاهداً ) * بلا خلاف أجده ، بل قيل : عندنا ، خلافاً للعامّة ، لتوهّمهم ذلك من الآية « 4 » . * ( ولو قتل المسلم مثله في دار الحرب عالماً ) * عامداً * ( لا لضرورة ) * التترّس ونحوه * ( فعليه القود والكفّارة ) * بلا خلاف أجده ، بل بإجماعنا كما يشعر به عبارة بعض الأجلَّة « 5 » ، وهو الحجة ؛ مضافاً إلى إطلاقات الكتاب والسنّة . * ( ولو ظنّه حربيّا « 6 » ) * فقتله * ( فلا دية ) * له * ( وعليه الكفّارة ) * بلا خلاف في لزومها ، ووفاقاً للأكثر في عدم الدية ، بل في ظاهر المسالك وغيره وعن ظاهر المبسوط الاتفاق عليه « 7 » ؛ لقوله سبحانه * ( ومَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ودِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِه ) * مع قوله بعد
هامش
« 1 » التحرير 2 : 279 . « 2 » راجع ص 537 . « 3 » حكاه عنه في كشف اللثام 2 : 530 وانظر المجموع 19 : 188 ، والمبسوط للسرخسي 26 : 88 . « 4 » قاله في كشف اللثام 2 : 530 . « 5 » كشف اللثام 2 : 530 . « 6 » في المطبوع زيادة : فبان مسلماً . « 7 » المسالك 2 : 511 ؛ وانظر كشف اللثام 2 : 530 ، المبسوط 7 : 245 .