العبد .
قيل : للصحيح : في الرجل يقتل مملوكه متعمّداً ، قال : « يعجبني أن يعتق رقبة ، ويصوم شهرين متتابعين ، ويطعم ستّين مسكيناً ، ثم تكون التوبة بعد ذلك » « 1 » لإشعار « يعجب » بالفضل « 2 » .
وفيه نظر ؛ لظهور السياق في رجوع الفضل إلى الترتيب بين الكفّارة والتوبة بتقديم الأولى على الثانية ، لا إلى أصل الكفّارة .
ثم لو سلَّم إشعاره أو دلالته فلا يعترض به إطلاقات الكتاب والسنّة ، وخصوص المعتبرة المستفيضة ، منها الصحيح : « من قتل عبده متعمّداً فعليه أن يعتق رقبة ، وأن يطعم ستّين مسكيناً ، وأن يصوم شهرين » « 3 » ونحوه الموثقان « 4 » .
والحسنان : عن رجل قتل مملوكاً له متعمّداً ، قال : « يعتق رقبة ، ويصوم شهرين متتابعين » « 5 » إلى غير ذلك من النصوص « 6 » .
* ( وكذا تجب بقتل الجنين ) * الآدمي المؤمن * ( إن ولجته الروح ) * مطلقا * ( ولا تجب قبل ذلك ) * كما مضى .
هامش
« 1 » الكافي 7 : 302 / 2 ، الفقيه 4 : 93 / 305 ، التهذيب 10 : 235 / 932 ، الوسائل 29 : 91 أبواب القصاص في النفس ب 37 ح 1 .
« 2 » قاله في كشف اللثام 2 : 530 .
« 3 » الكافي 7 : 303 / 4 ، التهذيب 10 : 234 / 929 ، الوسائل 29 : 91 أبواب القصاص في النفس ب 37 ح 3 .
« 4 » الكافي 7 : 302 / 1 ، التهذيب 10 : 235 / 931 ، الوسائل 29 : 92 أبواب القصاص في النفس ب 37 ح 4 .
« 5 » انظر الوسائل 29 : 91 أبواب القصاص في النفس ب 37 ح 2 ، وص 99 أبواب القصاص في النفس ب 40 ح 12 .
« 6 » الوسائل 29 : 91 أبواب القصاص في النفس ب 37 .