عباراتهم ؛ إذ لا يجب الجمع بين أقوالهم كالروايات والآيات والأدلَّة ، وأيضاً إنّ عادة بعضهم مثل الشيخ عدم الخروج عن لفظ الرواية ولا ينظر الوجه والعلَّة ، فتأمّل . انتهى .
ومن أخبار المسألة أيضاً النبوي المروي في كلام جماعة ، ومنهم ابن زهرة « 1 » : أنّ ناقة براء بن عازب دخلت حائطاً فأفسدته فقضى ( صلَّى الله عليه وآله ) أنّ على أهل الأموال حفظها نهاراً ، وعلى أهل المواشي حفظها ليلًا ، وأنّ على أهلها الضمان في الليل « 2 » .
ويؤيّده ما ورد من أنّ « العجماء جُبار » « 3 » بناءً على أنّ غالب جنايتها وقوعها في النهار .
* ( الثالثة « 4 » : في ) * بيان * ( كفّارة القتل ) * وقد مرّ في كتابها أنّه * ( تجب كفّارة الجمع ) * بين الخصال الثلاث : العتق ، وصيام شهرين متتابعين ، وإطعام ستّين مسكيناً * ( بقتل العمد ، و ) * تجب * ( المرتّبة بقتل الخطأ ) * وفي معناه شبيه العمد ، كما صرّح به في التحرير والقواعد « 5 » .
وذكر الفاضلان هنا وفي الشرائع والتحرير والقواعد والشهيدان في اللمعتين والمسالك « 6 » وغيرهم « 7 » أنّها إنّما تجب الكفّارة مطلقا كما يقتضيه
هامش
« 1 » الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 620 .
« 2 » عوالي اللئلئ 1 : 382 / 9 ، المستدرك 18 : 330 أبواب موجبات الضمان ب 29 ح 1 .
« 3 » الوسائل 29 : 271 أبواب موجبات الضمان ب 32 .
« 4 » أي : من اللواحق .
« 5 » التحرير 2 : 279 ، القواعد 2 : 345 .
« 6 » الشرائع 4 : 287 ، التحرير 2 : 279 ، القواعد 2 : 345 ، اللمعة والروضة 10 : 294 ، المسالك 2 : 511 .
« 7 » كشف اللثام 2 : 530 .