تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 564

مساهمون:

ص٥٦٤
إطلاق العبارة ونحوها وصريح بعضهم ، أو في الخطأ خاصّة كما هو ظاهر التحرير * ( مع المباشرة ) * للقتل خاصّة * ( دون التسبيب ) * له * ( فلو طرح حجراً في ملك غيره أو سابلة فهلك بها عاثر ضمن الدية ولا كفّارة ) * مطلقاً ، كان التسبيب عمداً أو خطأً . ولم أجد لهم على ذلك دليلًا صالحاً عدا ما قيل من الأصل ، وعدم تبادره إلى الفهم من القتل الوارد في النصوص « 1 » . وفيه نظر ؛ لمنع التبادر بعد الاتفاق على شموله له بالإضافة إلى الدية ، إلَّا أن يمنع الاتفاق على الشمول له لفظاً ، بل يجعل مورده ثبوت أصل الدية لا دخوله تحت إطلاق لفظ القتل . وفيه بُعد . وكيف كان فالعمدة هو عدم الخلاف في الحكم ، بل ربما أشعر عبارة المسالك وغيره بالإجماع عليه ، حيث نسبه في الأوّل إلى الأصحاب « 2 » من غير ذكر خلاف ولا دليل عليه ، بل اقتصر منه على النسبة مشعراً بأنّ ذلك هو الحجة في المسألة ، وفي الثاني لم ينقل الخلاف فيه منّا ، بل قال : خلافاً للشافعي « 3 » . ولعلَّه كاف في الحجة ، سيما بعد التأيّد بالأصل ، واحتمال عدم ظهور المخصّص كما عرفته . * ( وتجب ) * الكفّارة * ( بقتل المسلم ، ذكراً كان أو أُنثى ، صبيّاً أو مجنوناً ، حراً أو عبداً ) * مطلقا * ( ولو كان ملكاً للقاتل ) * على الأظهر الأشهر ، بل لا خلاف فيه يظهر ، إلَّا ما يحكى عن كفّارات النهاية والقاضي « 1 » في
هامش
« 1 » قاله في كشف اللثام 2 : 530 . « 2 » المسالك 2 : 511 . « 3 » كشف اللثام 2 : 530 . « 1 » حكاه عنهما في كشف اللثام 2 : 530 ، وهو في النهاية : 573 ، والمهذّب 2 : 424 .