تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 560

مساهمون:

ص٥٦٠
* ( وفي عين الدابة ربع قيمتها ) * وفاقاً للمحكي عن الشيخ وجماعة « 1 » ؛ للمستفيضة المتقدمة في مسألة لزوم الأرش بالجناية على أطراف الحيوان ، مع تأمّل ما فيها تقدّم إليه الإشارة « 2 » . وعن الشيخ في المبسوط والخلاف « 3 » أنّه حكى عن الأصحاب أنّ في عين الدابّة نصف قيمتها ، وفي العينين كمال قيمتها ، وكذا كل ما في البدن منه اثنان . ولم نقف على مستنده عدا القياس على الإنسان ، وهو ضعيف .
* ( الثالثة : روى ) * الشيخ في التهذيب في آخر باب الجناية على الحيوان في الصحيح عن عبد الله بن المغيرة ، عن * ( السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السّلام ) قال : « كان ( عليه السّلام ) لا يضمّن ما أفسدته البهائم نهاراً ) * ويقول : على صاحب الزرع حفظه * ( و ) * كان * ( يضمّن ما أفسدت ليلًا ) * « « 4 » . * ( و ) * هذه * ( الرواية مشهورة ) * بين قدماء الأصحاب حتى لا يكاد يعرف بينهم خلاف ، حتى أنّ ابن زهرة ادّعى عليها إجماع الإمامية « 5 » ، وادّعى جملة من الأصحاب الشهرة هنا ، ومنهم الشهيد في نكت الإرشاد « 6 » ، بل زاد فادّعى إجماع الأصحاب .
هامش
« 1 » حكاه عنهم في كشف اللثام 2 : 523 . « 2 » راجع ص 548 . « 3 » المبسوط 3 : 62 ، الخلاف 3 : 397 . « 4 » التهذيب 10 : 310 / 1159 ، الوسائل 29 : 276 أبواب موجبات الضمان ب 40 ح 1 . « 5 » الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 620 . « 6 » الروضة 10 : 326 ، نكت الإرشاد ( غاية المراد 4 ) : 520 .