تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 558

مساهمون:

ص٥٥٨
حقن دمه وماله ؛ وللنصوص : « أنّ عليّا ( عليه السّلام ) ضمّن رجلًا أصاب خنزيراً لنصراني قيمته » « 1 » . * ( و ) * لا فرق * ( في الجناية على ) * ما يملكه بين وقوعها على نفسه أو * ( أطرافه ) * لإطلاق الدليل ، إلَّا أنّ في الأخير يلزم * ( الأرش ، ويشترط في ضمانه استتار الذمّي به ) * وإلَّا الحق بالحربي ، فلا حرمة لنفسه فضلًا عن ماله . وهنا
* ( مسائل ) * ثلاث : * ( الأولى : قيل « 2 » ) * بل روي في الصحيح على الصحيح : أنّه * ( قضى علي ( عليه السّلام ) في بعير بين أربعة عقله أحدهم ) * فعبث في عقاله * ( فوقع في بئر فانكسر ) * فقال أصحابه للذي عقله : أغرم لنا بعيرنا * ( أنّ على الشركاء ) * غرامة * ( حصّته ) * أي العاقل ( لأنّه أوثق حظَّه فذهب حظَّهم بحظه « 1 » . ومفهوم هذا التعليل غير ما أشار إليه الماتن وغيره « 2 » بقولهم : ) « 3 » * ( لأنّه حفظه وضيّعه الباقون ) * وكيف كان هو مشكل على إطلاقه ، وإن حكي القول به في التنقيح عن الشيخ والقاضي « 4 » ، وذلك فإنّ مجرّد وقوعه أعمّ من تفريطهم فيه ، بل
هامش
« 1 » الفقيه 3 : 163 / 717 ، التهذيب 10 : 224 / 880 ، الوسائل 29 : 262 أبواب موجبات الضمان ب 26 ح 2 . « 2 » قاله في كشف اللثام 2 : 542 . « 1 » الفقيه 4 : 127 / 450 ، التهذيب 10 : 231 / 910 ، الوسائل 29 : 276 أبواب موجبات الضمان ب 39 ح 1 . « 2 » الروضة 10 : 328 . « 3 » ما بين القوسين ليس في « ح » و « ب » و « س » . « 4 » التنقيح 4 : 526 .
رياض المسائل — صفحة 558 | السيد علي الطباطبائي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث