بلغت الإجماع ، وإلَّا فالقول بالقيمة في غاية القوّة ؛ للأصل العام المؤيّد بالقوية المتقدّمة ، ومال إليه من المتأخّرين جماعة « 1 » ، بل صرّح به شيخنا في الروضة « 2 » .
وللصدوق « 3 » قول آخر في المسألة . وهو أنّ فيه زنبيلًا من تراب ؛ للمرسل : « ودية الكلب الذي ليس للصيد ولا للماشية زنبيل من تراب ، على القاتل أن يعطي وعلى صاحبه أن يقبل » « 4 » .
وقريب منه ما يحكى عن الإسكافي من أنّ دية الكلب الأهلي زنبيل من تراب « 5 » .
* ( وفي كلب الزرع قفيز من برّ ) * في المشهور على الظاهر ، المصرّح به في بعض العبائر « 6 » ، بل في التنقيح : لم نعرف قائلًا بغير ما ذكر المصنّف « 7 » .
مع أنّه حكي عن الصدوق ما مرّ « 8 » ، وهو يعطي الخلاف فيه ، كالمرسل ، ويوافقهم « 9 » ما يحكى عن المفيد « 10 » هنا .
هامش
« 1 » منهم الفاضل المقداد في التنقيح الرائع 4 : 525 ، والأردبيلي في مجمع الفائدة 14 : 349 ، والفيض الكاشاني في المفاتيح 2 : 160 .
« 2 » الروضة 10 : 224 .
« 3 » المقنع : 192 .
« 4 » الفقيه 4 : 126 / 442 ، الوسائل 29 : 227 أبواب ديات النفس ب 19 ح 4 .
« 5 » حكاه عنه في المختلف : 815 .
« 6 » انظر كشف اللثام 2 : 523 .
« 7 » التنقيح 4 : 526 .
« 8 » حكاه عنه في المهذّب البارع 5 : 396 .
« 9 » كذا ، ولعلّ الأنسب : يوافقه .
« 10 » حكاه عنه العلَّامة في المختلف : 815 ، وابن فهد في المهذّب البارع 5 : 396 .