وغيره كلب الصيد لا مطلق السلوقي ، وكأنّه - ( رحمه الله ) لم يقف على الخبرين الأوّلين ، وإلَّا فصورتهما مطلق كلب الصيد من دون تقييد فيهما بالسلوقي ، بل إنّما هو في الخبرين الأخيرين .
* ( وفي رواية ) * النوفلي عن * ( السكوني ) * عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « قال أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) فيمن قتل كلب الصيد ، قال : * ( يقوّم ) * وكذلك البازي * ( وكذلك كلب الغنم و ) * كذلك * ( كلب الحائط ) * « « 1 » .
وأفتى بها الإسكافي ، إلَّا أنّه قال : لا يتجاوز بالقيمة أربعين درهماً « 2 » . وكأنّه جمع به بين الأخبار ، واستحسنه في المختلف « 3 » .
وهو ضعيف ؛ لقصور سند الرواية ، وإن وافقت الأصل العام بلزوم القيمة فيما لم يرد به تقدير في الشريعة ؛ لتوقّف ذلك على ردّ الروايات الأوّلة التي هي مع استفاضتها واشتهارها جملة منها معتبرة ، وهو ضعيف في الغاية ، سيّما مع رفع اليد عن الأصل بها في الجملة اتفاقاً .
* ( و ) * بموجب ذلك يتعيّن القول * ( الأوّل ) * مع كونه كما عرفت * ( أشهر ) * بل لعلَّه عليه عامّة من تأخّر .
* ( وفي كلب الغنم كبش ) * كما هنا وفي الشرائع والتحرير والقواعد واللمعتين والمسالك « 4 » ، وعزي فيه إلى الأكثر ؛ للخبر « 5 » . وفي سنده
هامش
« 1 » الكافي 7 : 368 / 7 ، التهذيب 10 : 310 / 1156 ، الوسائل 29 : 226 أبواب ديات النفس ب 19 ح 3 .
« 2 » حكاه عنه في المختلف : 815 .
« 3 » المختلف : 815 .
« 4 » الشرائع 4 : 285 ، التحرير 2 : 279 ، القواعد 2 : 339 ، اللمعة والروضة البهية 10 : 323 ، المسالك 2 : 510 .
« 5 » الكافي 7 : 368 / 6 ، التهذيب 10 : 310 / 1155 ، الوسائل 29 : 226 أبواب ديات النفس ب 19 ح 2 .