مطلقا * ( أربعون درهماً ) * على الأشهر الأقوى ؛ للنصوص المستفيضة ، ففي الخبرين ، المروي أحدهما في الفقيه مرسلًا « 1 » ، وثانيهما عن الخصال مسنداً بطريق حسن : « دية كلب الصيد أربعون درهماً » « 2 » .
وفي آخرين ، أحدهما الموثق : « دية الكلب السلوقي أربعون درهما » « 3 » وبإطلاقهما أفتى الشيخ في النهاية « 4 » .
ويحتملان ككلامه التقييد بالمعلَّم منه للصيد ، كما صرّح به المفيد وغيره « 5 » ، ونزّل عليه عبارته في السرائر فقال : وإنّما أطلق ذلك ؛ لأنّ العادة والعرف أنّ الكلب السلوقي الغالب عليه أنّه يصطاد ، والسلوقي منسوب إلى سلوق قرية باليمن « 6 » . انتهى .
وهو الظاهر من الأصحاب ، حيث لم ينقلوا الخلاف عنه في ذلك ، بل أنّما نقلوا الخلاف عنه وعن المفيد والقاضي وابن حمزة من حيث التقييد بالسلوقي خاصّة « 7 » ، قال الماتن في الشرائع : ومن الناس من خصّه بالسلوقي وقوفاً على صورة الرواية « 8 » .
وفي عبارته هذه إشعار بما مرّ من فهمه من الرواية وكلام الشيخ
هامش
« 1 » الفقيه 4 : 126 / 442 ، الوسائل 29 : 227 أبواب ديات النفس ب 19 ح 4 .
« 2 » الخصال : 539 / 9 ، الوسائل 29 : 227 أبواب ديات النفس ب 19 ح 5 .
« 3 » الكافي 7 : 368 / 6 ، التهذيب 10 : 310 / 1155 ، الوسائل 29 : 226 أبواب ديات النفس ب 19 ح 2 .
والآخر في : الخصال : 539 / 10 ، الوسائل / 29 227 أبواب ديات النفس ب 19 ح 6 .
« 4 » النهاية : 780 .
« 5 » المقنعة : 769 ؛ المراسم : 243 .
« 6 » السرائر 3 : 421 .
« 7 » حكاه عنهم في المختلف : 815 ، وهو في النهاية : 780 ، والمقنعة : 769 ، والمهذّب 2 : 512 ، والوسيلة : 428 .
« 8 » الشرائع 4 : 285 .