تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 552

مساهمون:

ص٥٥٢
* ( فللمالك الأرش ) * إن كانت حياته مستقرّة ، وإلَّا فالقيمة ، وفاقاً لجماعة « 2 » ؛ للأُصل المتقدّم إليه الإشارة . مضافاً إلى النصوص المستفيضة بربع ثمن الدابّة لو فقأ عينها ، ومنها الصحيحان « 3 » وغيرهما « 4 » ، لكن ظاهرها تعيّن الربع كما عليه الماتن ويحكى عن الشيخ وجماعة « 5 » . ولا بأس به ، إلَّا أن تحمل الروايات وكلماتهم على صورة اتفاق كون الربع أرشاً وتوافقهما مقداراً ، لا تعيّن الربع مطلقا حتى لو زاد عن الأرش أو نقص عنه ، لكنّه بعيد جدّاً . * ( وإن كان ممّا لا يؤكل ) * لحمه شرعاً * ( ويقع عليه الذكاة كالأسد والنمر ) * والفهد ونحو ذلك فأتلفه بها * ( ضمن أرشه ) * كالمأكول ، وفيه القول بتخيّر المالك الذي مضى . * ( وكذا ) * يجب الأرش * ( في قطع أعضائه ) * وجراحاته وكسر عظامه * ( مع استقرار حياته ) * وإلَّا فقيمته . * ( ولو أتلفه لا بالذكاة ضمن قيمته حيّاً ) * ويوضع منها ما مضى ، ولا خلاف في شيء من ذلك أجده ، ويدلُّ عليه بعده ما مرّ من الأدلَّة . * ( ولو كان ممّا لا يقع عليه الذكاة كالكلب والخنزير ففي كلب الصيد ) *
هامش
« 2 » منهم الشهيد الثاني في الروضة 10 : 322 . « 3 » الكافي 7 : 368 / 3 ، التهذيب 10 : 309 / 1149 ، 1150 ، الوسائل 29 : 355 أبواب ديات الأعضاء ب 47 ح 1 ، 2 . « 4 » الكافي 7 : 367 / 2 ، التهذيب 10 : 309 / 1152 ، الوسائل 29 : 356 أبواب ديات الأعضاء ب 47 ح 4 . « 5 » المختصر النافع : 314 ، وحكاه عنهم في كشف اللثام 2 : 523 ، وهو في النهاية : 781 ، والمهذب 2 : 512 ، والوسيلة : 428 ، وحكاه عن ابن جنيد أيضاً في المختلف : 818 .