المسألة السابقة ، ويمكن تنزيل عبائر الأكثر المعبّرة بالإبل خاصّة عليه ، بحمله على المثل في المقامين ، بل فيما يأتي وما مضى مطلقاً « 1 » .
* ( والهاشمة ) * و * ( هي التي تهشم العظم ) * أي تكسره وإن لم تسبق بجرح * ( وفيها عشرة أبعرة ) * عشر الدية ، بلا خلاف ، وبه صرّح في الغنية « 2 » ، وبالإجماع بعض الأجلَّة « 3 » ؛ للقوي : أنّ أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) قضى في الهاشمة بعشر من الإبل « 4 » .
وليس فيه كالعبارة ونحوها ما ذكره جماعة « 5 » من اعتبار الأسنان فيها أرباعاً في الخطأ وأثلاثاً في شبهه على نسبة ما يوزّع في الدية الكاملة ، وإن كان أحوط .
* ( والمنقّلة ) * و * ( هي ) * على تعريف الماتن وجماعة « 6 » * ( التي تحوج إلى نقل العظم ) * من موضع إلى غيره ، وقيل فيها تفاسير أُخر متقاربة * ( وفيها خمسة عشر بعيراً ) * عشر الدية ونصفه ، بلا خلاف كما عن المبسوط والخلاف وفي الغنية « 7 » ؛ للصحيح « 8 » والموثّق القريب منه
هامش
« 1 » في « ن » : أيضاً .
« 2 » الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 621 .
« 3 » وهو الفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 515 .
« 4 » الفقيه 4 : 125 / 437 ، التهذيب 10 : 293 / 1139 ، الوسائل 29 : 378 أبواب ديات الشجاج والجراح ب 2 ح 2 .
« 5 » منهم الشيخ في المبسوط 7 : 121 ، والشهيد الثاني في الروضة 10 : 270 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 515 .
« 6 » منهم العلَّامة في القواعد 2 : 333 ، والإرشاد 2 : 244 ، والشهيد في اللمعة ( الروضة 10 ) : 272 ، والفيض الكاشاني في المفاتيح 2 : 153 .
« 7 » المبسوط 7 : 122 ، الخلاف 5 : 192 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 621 .
« 8 » الكافي 7 : 326 / 3 ، التهذيب 10 : 290 / 1125 ، الوسائل 29 : 379 أبواب ديات الشجاج والجراح ب 2 ح 4 .