دليلهم على ثبوت العشر حيث اعتبروه أصلًا .
ومع ذلك لا وجه لطرحهم الرواية الصحيحة وعدم العمل بإطلاقها عدا ندرتها وشذوذها ، وهو بعد تسليمه يرفع أصل ما استبعده من الفقهاء .
وفي كتاب ظريف : « في كل ظفر من أظفار اليد خمسة دنانير ، ومن أظفار الرجل عشر » « 1 » ولم أرَ به عاملًا ، فهو شاذّ كالصحيحة .
* ( وفي كسر الظهر ) * مع عدم صلاحه بالعلاج والجبر * ( الدية ) * كاملة * ( وكذا لو احدودب ) * بالجناية ، فخرج ظهره وارتفع عن الاستواء * ( أو صار بحيث لا يقدر على القعود ) * أصلًا ، بلا خلاف أجده ، بل عليه الإجماع في الأوّل في الغنية « 2 » ، وحكي عن الخلاف « 3 » في الأخيرين ، وهو الحجة .
مضافاً إلى المعتبرة المستفيضة عموماً وخصوصاً ، فمن الأوّل ما مرّ مراراً ، ومن الثاني في الأوّل الصحيح : في الرجل يكسر ظهره ، فقال : « فيه الدية كاملة » « 4 » ونحوه غيره « 5 » .
ومنه في الثاني في كتاب ظريف : « فإن أحدب منها الظهر فحينئذٍ تمّت ديته ألف دينار » « 6 » .
هامش
« 1 » الكافي 7 : 334 / 10 ، الفقيه 4 : 58 / 194 ، التهذيب 10 : 295 / 1148 ، الوسائل 29 : 302 أبواب ديات الأعضاء ب 12 ح 1 .
« 2 » الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 621 .
« 3 » الخلاف 5 : 253 .
« 4 » الكافي 7 : 311 / 3 ، التهذيب 10 : 245 / 970 ، الوسائل 29 : 284 أبواب ديات الأعضاء ب 1 ح 4 .
« 5 » الكافي 7 : 312 / 7 ، الوسائل 29 : 285 أبواب ديات الأعضاء ب 1 ح 7 .
« 6 » الكافي 7 : 342 / ذيل 12 ، الفقيه 4 : 58 / 194 ، التهذيب 10 : 295 / 1148 ، الوسائل 29 : 311 أبواب ديات الأعضاء ب 18 ح 1 .