ونحوه الخبر : « الظهر إذا أحدب ألف دينار » « 1 » .
ومنه في الثالث الخبر : « قضى أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) في رجل كسر صلبه فلا يستطيع أن يجلس أنّ فيه الدية » « 2 » .
وقصور السند أو ضعفه حيث كان بالعمل منجبر .
* ( ولو صلح ) * بعد الكسر أو التحديب بحيث يقدر على المشي والقعود كما كان يقدر عليهما ولم يبق عليه من أثر الجناية شيء * ( فثلث الدية ) * على المشهور ، كما في المسالك والروضة وغيرهما « 3 » ، ولم أعرف مستنده ، وبه صرّح جماعة « 4 » .
قيل : ويمكن أن يكونوا حملوه على اللحية إذا نبتت ، وقد مرّ ، أو على الساعد « 5 » ، ففي كتاب ظريف أنّ فيه : « إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية النفس » « 6 » بناءً على أنّ المراد به الساعدان جميعاً « 7 » . وهو كما ترى ، بل الظاهر وصول نصّ إليهم لم يصل إلينا .
وهنا أقوال أُخر غير معلومة المأخذ عدا ما في الغنية « 8 » : من أنّ فيه
هامش
« 1 » الكافي 7 : 311 / 1 ، التهذيب 10 : 245 / 968 ، الوسائل 29 : 283 أبواب ديات الأعضاء ب 1 ح 2 .
« 2 » الكافي 7 : 312 / 8 ، التهذيب 10 : 248 / 978 ، الوسائل 29 : 305 أبواب ديات الأعضاء ب 14 ح 1 .
« 3 » المسالك 2 : 503 ، الروضة 10 : 232 ، غاية المرام 4 : 457 .
« 4 » منهم الأردبيلي في مجمع الفائدة 14 : 408 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 506 .
« 5 » في النسخ : الساعدين ، وما أثبتناه من المصدر هو الأنسب .
« 6 » الكافي 7 : 335 ، الفقيه 4 : 60 ، التهذيب 10 : 301 ، الوسائل 29 : 301 أبواب ديات الأعضاء ب 11 ح 1 .
« 7 » قاله في كشف اللثام 2 : 506 .
« 8 » الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 621 .