جدّاً .
* ( ولو كان في الفرات ستّة غلمان فغرق واحد ) * منهم * ( فشهد اثنان منهم على الثلاثة أنّهم غرّقوه ، وشهد الثلاثة على الاثنين ) * أنّهما غرّقاه * ( ف « 1 » ) * قضى ( عليه السّلام ) فيهم بما * ( في رواية ) * النوفلي عن * ( السكوني و ) * رواية * ( محمّد بن قيس جميعاً عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) ) * في الرواية الأُولى * ( وعن أبي جعفر ( عليه السّلام ) ) * في الرواية الثانية : * ( أنّ عليّاً ( عليه السّلام ) قضى بالدية أخماساً بنسبة الشهادة ) * فجعل ثلاثة أخماس على الاثنين وخُمسين على الثلاثة « 2 » .
* ( وهي ) * وإن صحّ سندها بالطريق الثاني لكنّها مخالفة لأُصول المذهب ، والموافق لها من الحكم أنّ شهادة السابقين إن كانت مع استدعاء الوليّ وعدالتهم قبلت ، ثم لا تقبل شهادة الآخرين ؛ للتهمة ، وإن كانت الدعوى على الجميع أو حصلت التهمة عليهم لم تقبل شهادة أحدهم ، ويكون ذلك لوثاً يمكن إثباته بالقسامة .
ويذبّ عن الرواية مع كونها على ما ذكره الماتن هنا وفي الشرائع « 3 » * ( متروكة ) * بما أشار إليه بقوله : * ( فإن صحّ النقل فهو واقعة في عين فلا يتعدّى ؛ لاحتمال ما يوجب الاختصاص ) * بها .
وبالجملة : الكلام في هذه الرواية كما مضى في سابقتها ، حتى في
هامش
« 1 » في النسخ : و ، وما أثبتناه من المختصر المطبوع هو الأنسب .
« 2 » الكافي 7 : 284 / 6 ، الفقيه 4 : 86 / 277 ، التهذيب 10 : 239 / 953 ، إرشاد المفيد 1 : 220 ، المقنعة : 750 ، الوسائل 29 : 235 أبواب موجبات الضمان ب 2 ح 1 .
« 3 » الشرائع 4 : 253 .