تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 385

مساهمون:

ص٣٨٥
ما يجنيه في ماله . * ( ولو وقع إنسان من علوّ على آخر فقتله « 1 » ) * أو جرحه * ( فإن قصد ) * الوقوع عليه * ( وكان ) * ممّا * ( يقتل غالبا ) * أو نادراً لكن مع قصده القتل أيضاً * ( قتل به ) * لأنه عمد يوجب القود * ( وإن لم يقصد ) * القتل مع الندرة ، بل قصد الوقوع عليه خاصّة فاتفق موته * ( فهو شبيه عمد يضمن الدية ) * في ماله ، وإن قصد الوقوع لكن لا عليه فصادفه فهو خطأ محض ديته على العاقلة . * ( وإن دفعه الهواء أو زلق ) * فوقع عليه بغير اختيار منه ولا قصد للوقوع * ( فلا ضمان ) * عليه ، ولا على عاقلته ؛ لعدم استناد القتل إلى فعله ، بل إلى أمر خارجي ، وليس هو كالنائم المنقلب على غيره ؛ لحصول الجناية فيه بفعله ولو من غير اختياره ، بخلاف ما نحن فيه ؛ لحصولها بفعل غيره ولو بواسطته ، هذا . مضافاً إلى النصوص ، منها الصحيح : في رجل يسقط على الرجل فيقتله ، فقال : « لا شيء عليه » « 2 » . والصحيح : عن رجل وقع على رجل فقتله ؟ فقال : « ليس عليه شيء » « 3 » . والخبر : عن رجل وقع على رجل من فوق البيت فمات أحدهما ؟ فقال : « ليس على الأعلى شيء ، ولا على الأسفل شيء » « 4 » .
هامش
« 1 » في المطبوع من المختصر النافع : ولو وقع على إنسان من علو فقتل . « 2 » الفقيه 4 : 75 / 230 ، التهذيب 10 : 212 / 838 ، الإستبصار 4 : 280 / 1062 ، الوسائل 29 : 56 أبواب القصاص في النفس ب 20 ح 2 . « 3 » الكافي 7 : 288 / 1 ، الوسائل 29 : 238 أبواب موجبات الضمان ب 5 ح 1 . « 4 » الكافي 7 : 289 / 3 ، التهذيب 10 : 211 / 835 ، الوسائل 29 : 57 أبواب القصاص في النفس ب 20 ح 3 .