كاملة « الخبر « 1 » .
ومنها الضعيف : « دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم ، ودية المجوسي ثمانمائة » وقال : « إنّ للمجوس كتاباً يقال له : جاماس « 2 » » « 3 » .
وهي كما ترى قاصرة عن المقاومة للرواية الأولى من وجوه شتّى ، سيّما مع اختلافها ، ومخالفة بعضها بعضاً ، وموافقتها للعامّة العمياء ، كما حكاه عنهم خالي العلَّامة المجلسي - ( رحمه الله ) ولأجله حملها على التقية ، فقال : والأظهر حمل ما زاد على ثمانمائة على التقية ؛ لموافقتها لمذاهب العامّة ؛ إذ ذهب جماعة منهم إلى أنّ ديته ثلث دية المسلم ( أربعة آلاف درهم ) « 4 » ورووا ذلك عن عمر وعثمان ، وذهب إليه الشافعي ، ورووا أيضاً عن عمر رواية أُخرى ، وهي أنّ دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم ، ودية المجوسي ثمانمائة درهم « 5 » .
وهي مع ذلك شاذّة لا عامل بإطلاقها .
إذاً الأقوال في المسألة أربعة : منها : ما مرّ .
ومنها : ما عليه شيخ الطائفة في كتابي الحديث والنهاية « 6 » : من التفصيل بين قتل الذمّي اتفاقاً فثمانمائة ، وقتله اعتياداً فما في الأخبار
هامش
« 1 » الفقيه 4 : 92 / 299 ، التهذيب 10 : 187 / 736 ، الإستبصار 4 : 269 / 1018 ، الوسائل 29 : 221 أبواب ديات النفس ب 14 ح 3 .
« 2 » في نسخة من الفقيه : جاماسف ، وفي أخرى : جاماسب .
« 3 » الفقيه 4 : 91 / 296 ، التهذيب 10 : 187 / 737 ، الإستبصار 4 : 269 / 1019 ، الوسائل 29 : 222 أبواب ديات النفس ب 14 ح 4 .
« 4 » ما بين القوسين ليس في المصدر .
« 5 » ملاذ الأخيار 16 : 382 .
« 6 » الاستبصار 4 : 269 ، التهذيب 10 : 187 ، النهاية : 749 .