تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١
والصحيح : عن رجل قتل امرأة خطأً وهي على رأس الولد تمخض ؟ قال : « عليه الدية خمسة آلاف درهم » الحديث « 1 » . * ( ولا تختلف دية الخطأ والعمد ) * وشبههما * ( في شيء من المقادير ) * الستة * ( عدا النعم ) * أي الإبل ، فتختلف دية الثلاثة فيها كما عرفته ، وأمّا عدم الاختلاف فيما عداها وثبوته في شبيه العمد والخطأ أيضاً مخيّراً بينها فقد ذكره جماعة ، كالفاضلين هنا وفي الإرشاد والقواعد ، والشهيدين في اللمعتين ، وغيرهما « 2 » ، من غير ذكر خلاف ولا إشكال ، وهو أيضاً ظاهر الحلَّي « 3 » مدّعياً عليه الإجماع في ظاهر كلامه ، وهو الحجة . مضافاً إلى إطلاق أكثر النصوص الواردة بالستة كما عرفته ، وتصريح جملة منها بالتخيير بين جملة منها في الخطأ ، ولا قائل بالفرق ، ففي الخبر : « دية الخطأ إذا لم يرد الرجل القتل مائة من الإبل ، أو عشرة آلاف من الورق ، أو ألف من الشاة » وقال : « دية المغلظة التي تشبه العمد وليست بعمد أفضل من الخطأ بأسنان الإبل : ثلاث وثلاثون حقّة » إلى آخر ما تقدم « 4 » . وفي آخر : « والخطأ مائة من الإبل ، أو ألف من الغنم ، أو عشرة آلاف درهم ، أو ألف دينار ، وإن كانت الإبل فخمس وعشرون بنت مخاض » إلى آخر ما سبق أيضاً « 5 » .
هامش
« 1 » الكافي 7 : 299 / 5 ، التهذيب 10 : 185 / 725 ، الوسائل 29 : 206 أبواب ديات النفس ب 5 ح 3 . « 2 » الإرشاد 2 : 233 ، القواعد 2 : 322 ، اللمعة والروضة البهية 10 : 175 ؛ وانظر التنقيح الرائع 4 : 463 ، وكشف اللثام 2 : 495 ، والمفاتيح 2 : 143 . « 3 » السرائر 3 : 323 . « 4 » في ص 350 . « 5 » في ص 353 .