تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢
وفي ثالث : « دية الرجل مائة من الإبل ، فإن لم يكن فمن البقر » إلى أن قال : « هذا في العمد ، وفي الخطأ مثل العمد ألف شاة مخلطة » « 1 » . والصحيحة المتقدمة « 2 » صريحة في ثبوت الدراهم في قتل الخطأ في المرأة ، فكذا غيره وغيرها ؛ لعدم القائل بالفرق أصلًا كما مضى ، فلا إشكال في المسألة بحمد الله سبحانه ، وإن كان ربما يظهر من بعض متأخّري المتأخّرين « 3 » حصول نوع شك له وريبة . * ( وفي ) * مقدار * ( دية ) * الحرّ * ( الذمي ) * روايتان ، بل * ( روايات ، والمشهور ) * منها التي عليها عامّة أصحابنا إلَّا النادر : أنّها * ( ثمانمائة درهم ) * مطلقاً ، يهوديّاً كان أو نصرانيّاً أو مجوسيّاً ، وهي مع ذلك صحاح ومعتبرة مستفيضة كادت تبلغ التواتر ، معتضدة بالأصل وبمخالفة العامّة والإجماع المحكي في الغنية وكنز العرفان « 4 » ، ففي الصحيح : عن دية اليهودي والنصراني والمجوسي ؟ قال : « ديتهم سواء ثمانمائة درهم » « 5 » . والرواية الثانية منها الصحيح : « دية اليهودي والنصراني والمجوسي دية المسلم » « 6 » . وقريب منه الموثّق كالصحيح : « من أعطاه رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) ذمّة فديته
هامش
« 1 » التهذيب 10 : 161 / 644 ، الوسائل 29 : 197 أبواب ديات النفس ب 1 ح 12 . « 2 » في ص 357 . « 3 » انظر كشف اللثام 2 : 495 . « 4 » الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 620 ، كنز العرفان 2 : 369 . « 5 » الكافي 7 : 310 / 11 ، التهذيب 10 : 186 / 730 ، الإستبصار 4 : 268 / 1012 ، الوسائل 29 : 218 أبواب ديات النفس ب 13 ح 5 . « 6 » الفقيه 4 : 91 / 298 ، التهذيب 10 : 187 / 735 ، الإستبصار 4 : 269 / 1017 ، الوسائل 29 : 221 أبواب ديات النفس ب 14 ح 2 .
رياض المسائل — صفحة 362 | السيد علي الطباطبائي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث