بالعموم للثلاثة بعض متأخّري الأصحاب « 1 » مدّعياً عليه النص والإجماع .
ولا تغليظ عندنا في الأطراف ، كما صرّح به جماعة من الأصحاب « 2 » ، وادّعى بعضهم في ظاهر كلامه الإجماع عليه « 3 » ؛ للأصل ، واختصاص الفتوى والنص بالقتل .
ولا في قتل الأقارب ؛ لذلك ، وبه صرّح في المختلف « 4 » . خلافاً للمبسوط والخلاف « 5 » ، فيغلظ . ودليله مع شذوذه غير واضح .
ثم إنّ كل ذا في دية قتل الحرّ المسلم .
* ( و ) * أمّا * ( دية ) * قتل * ( المرأة ) * الحرّة المسلمة ف * ( على النصف من الجميع ) * أي جميع المقادير الستّة المتقدمة ، فمن الإبل خمسون ، ومن الدنانير خمسمائة ، وهكذا ، إجماعاً محقّقاً ومحكياً في كلام جماعة حدّ الاستفاضة « 6 » ، وهو الحجة .
مضافاً إلى الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة التي كادت تكون متواترة ، فمنها زيادةً على ما مرّ في بحث تساوي الرجل والمرأة في دية الجراحات ما يبلغ الثلث وغيره الصحيح : « دية المرأة نصف دية الرجل » « 7 » .
هامش
« 1 » هو الفيض الكاشاني في المفاتيح 2 : 144 .
« 2 » منهم العلَّامة في التحرير 2 : 268 ، والشهيد الثاني في الروضة 10 : 184 ، والفيض الكاشاني في المفاتيح 2 : 144 .
« 3 » كما في السرائر 3 : 323 .
« 4 » المختلف : 824 .
« 5 » المبسوط 7 : 116 ، انظر الخلاف 5 : 222 .
« 6 » منهم الفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 496 ، والفيض الكاشاني في المفاتيح 2 : 144 .
« 7 » الكافي 7 : 298 / 1 ، التهذيب 10 : 180 / 705 ، الوسائل 29 : 205 أبواب ديات النفس ب 5 ح 1 .