وذو القعدة ، وذو الحجة * ( أُلزم دية وثلثاً ) * من أيّ الأجناس كان ، لمستحق الأصل ؛ * ( تغليظاً ) * عليه ، لانتهاكه الحرمة ، بلا خلاف فيه أجده ، بل عليه الإجماع في عبائر جماعة حدّ الاستفاضة « 2 » ، وهو الحجّة .
مضافاً إلى المعتبرة « 3 » ففي الموثق كالصحيح : « عليه دية وثلث » « 4 » .
وفي الخبر : عن الرجل يقتل في الشهر الحرام ، ما ديته ؟ قال : « دية وثلث » « 5 » .
* ( وهل يلزم مثل ذلك ) * لو قتل * ( في الحرم ) * الشريف المكي زاده الله شرفاً ؟ * ( قال الشيخان « 1 » ) * وأكثر الأصحاب : * ( نعم ) * ومنهم ابن زهرة والحلَّي « 2 » ، مدّعيين عليه في ظاهر كلامهما إجماع الإمامية ، كما ستعرفه ، وهو الحجة .
مضافاً إلى الموثّق كالصحيح : في رجل قتل في الحرم ، قال : « عليه دية وثلث » « 3 » .
وصريح جماعة ومنهم الماتن هنا وفي الشرائع « 4 » لقوله : * ( ولا أعرف الوجه ) * خلوّ فتواهم عن الرواية ، بل مطلق الحجة ، وكأنّهم لم يقفوا على هذه الرواية ، وإلَّا فهي مع اعتبار سندها في المطلوب صريحة ، معتضدة
هامش
« 2 » منهم الشيخ في الخلاف 5 : 222 ، والحلَّي في السرائر 3 : 323 ، والشهيد الثاني في الروضة 10 : 182 ، والفيض الكاشاني في المفاتيح : 2 : 144 .
« 3 » في « ح » زيادة : المستفيضة .
« 4 » الفقيه 4 : 81 / 257 ، الوسائل 29 : 204 أبواب ديات النفس ب 3 ح 5 .
« 5 » الكافي 7 : 281 / 6 ، الوسائل 29 : 203 أبواب ديات النفس ب 3 ح 1 .
« 1 » المقنعة : 743 ، النهاية : 756 .
« 2 » الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 620 ، السرائر 3 : 323 .
« 3 » التهذيب 10 : 216 / 851 ، الوسائل 29 : 204 أبواب ديات النفس ب 3 ح 3 .
« 4 » الشرائع 4 : 246 .