* ( كتاب الديات ) * جمع دية بتخفيف الياء ، وهي : المال الواجب بالجناية على الحرّ في نفس أو ما دونها ، وربما اختصّت بالمقدّر بالأصالة ، وأُطلق على غيره اسم الأرش والحكومة ، والمراد بالعنوان ما يعمّ الأمرين ، وهاؤها عوض من واو فاء الكلمة ، يقال : وديت القتيل : أعطيت ديته ، وربما يسمى الدية لغةً عقلًا « 1 » ؛ لمنعها من التجرّي على الدماء ، فإنّ من معاني العقل المنع .
والأصل فيها قبل الإجماع الكتاب ، والسنّة ، قال الله سبحانه * ( ودِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِه ) * « 2 » .
والسنّة متواترة مضى جملة منها ، وسيأتي إلى جملة أُخرى منها الإشارة في تضاعيف الأبحاث الآتية .
* ( والنظر ) * في هذا الكتاب يقع * ( في أُمور أربعة : ) *
* ( الأول : ) * في بيان * ( أقسام القتل ومقادير الديات و ) * اعلم أنّ * ( أقسامه ) * أي القتل ، بل مطلق الجناية * ( ثلاثة : عمد محض ، وخطأ محض ، وشبيه بالعمد فالعمد أن يقصد إلى الفعل والقتل ) * به مطلقا ، أو الفعل خاصّة مع
هامش
« 1 » الصحاح 5 : 1769 ، لسان العرب 11 : 461 ، المصباح المنير : 422 ، القاموس 4 : 19 .
« 2 » النساء : 92 .