* ( القسم الثاني : ) *
* ( في قصاص الطرف ) * والمراد به ما دون النفس ، وإن لم يتعلَّق بالأطراف المشهورة من اليد ، والرجل ، والاذُن ، والأنف ، وغيرها ، كالجرح على البطن ، والظهر ، وغيرهما .
* ( ويشترط فيه التساوي ) * في الإسلام والحرّية ، أو كون المقتصّ منه أخفض ، وانتفاء الأُبوّة ، إلى آخر ما فصّل سابقاً .
وبالجملة : الحكم هنا في الشروط ، بل العمد وشبهه والخطاء * ( كما في قصاص النفس ) * قد مضى ، بلا خلاف ، بل عليه الإجماع في صريح الغنية وظاهر غيره « 1 » ، وهو الحجة .
مضافاً إلى الإجماع القطعي ، بل الضرورة ، والكتاب والسنّة المتقدم بعضها ، والآتي إلى جملة منها الإشارة في أصل ثبوت القصاص في الأطراف ، قال سبحانه * ( والأَنْفَ بِالأَنْفِ والأُذُنَ بِالأُذُنِ والسِّنَّ بِالسِّنِّ والْجُرُوحَ قِصاصٌ ) * « 2 » و * ( فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا ) * الآية « 3 » .
وفي الخبر في أمّ الولد : « يقاصّ منها للمماليك ، ولا قصاص بين الحرّ والعبد » « 4 » وهو ظاهر في اشتراك التساوي في الحرّية حتى في
هامش
« 1 » الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 619 .
« 2 » المائدة : 45 .
« 3 » البقرة : 194 .
« 4 » الكافي 7 : 306 / 17 ، التهذيب 10 : 196 / 779 ، الوسائل 29 : 103 أبواب القصاص في النفس ب 43 ح 1 .