تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
اليد اليمنى ؟ فقال : « إن كانت قطعت يده في جناية جناها على نفسه ، أو كان قطع فأخذ دية يده من الذي قطعها ، فإن أراد أولياؤه أن يقتلوا قاتله أدّوا إلى أولياء قاتله دية يده التي قيد منها إن كان أخذ دية يده ويقتلوه ، وإن شاؤوا طرحوا عنه دية يد وأخذوا الباقي » قال : « وإن كانت يده قطعت في غير جناية جناها على نفسه ولا أخذ لها دية قتلوا قاتله ولا يغرم شيئاً ، وإن شاؤوا أخذوا دية كاملة » وقال : « هكذا وجدناه في كتاب علي ( عليه السّلام ) » « 1 » . وعمل بها الحلَّي في السرائر والفاضل في التحرير وغيرهما « 2 » ، وهو مشكل ؛ لجهالة الراوي ، وعدم ظهور ما يوجب حسنه ، وإن ادّعاه في المسالك « 3 » ، ولذا ردّها فخر الدين في الإيضاح « 4 » . ولكن في السند قبله الحسن بن محبوب المجمع على تصحيح ما يصح عنه ، فيجبر به الجهالة . مع التأيّد بما قيل « 5 » من أنّه لا يقتصّ للناقص من الكامل إلَّا بعد الردّ ، كالمرأة من الرجل ، فهنا كذلك . وبأنّه لو قطع كفّه بغير أصابع قطعت كفّه بعد ردّ دية الأصابع ، كما يأتي « 6 » « 7 » . وفي الاستدلال بهذين المؤيّدين نظر ؛ لمنع الكلَّية في الأوّل ،
هامش
« 1 » الكافي 7 : 316 / 1 ، التهذيب 10 : 277 / 1083 ، الوسائل 29 : 111 أبواب القصاص في النفس ب 50 ح 1 . « 2 » السرائر 3 : 404 ، التحرير 2 : 256 ، الشرائع 4 : 233 . « 3 » المسالك 2 : 482 . « 4 » الإيضاح 4 : 631 . « 5 » قال به الفاضل المقداد في التنقيح 4 : 453 . « 6 » في ص : 337 . « 7 » في « ح » زيادة : في الخبر .