* ( الوليّ ، أو يتتاركا « 1 » ) * أي يترك كل واحد الآخر ويتجاوز عنه . وعمل بإطلاقها الشيخ وأتباعه كما في المسالك وغيره « 2 » .
* ( و ) * لم يرتضه المتأخّرون ، كالماتن هنا وفي الشرائع ، والفاضل في الإرشاد والتحرير والقواعد ، وولده في شرحه ، والفاضل المقداد في التنقيح ، وشيخنا في المسالك « 3 » ، وغيرهم « 4 » ، قالوا : لأنّ * ( الراوي أبان بن عثمان ، وفيه ضعف ) * بفساد عقيدته بالناووسية ، على ما ذكره علي بن الحسن بن فضّال « 5 » * ( مع إرسال ) * - ه * ( الرواية ) * عمّن أخبره .
* ( و ) * اختاروا في ذلك التفصيل ، فقالوا : * ( الوجه ) * في ذلك * ( اعتبار الضرب ) * وملاحظته * ( فإن كان ) * ضربه * ( بما يسوغ ) * له قتله * ( به ) * و * ( الاقتصاص لم يقتصّ من الوليّ ) * بل جاز له قتله من غير قصاص ، كما لو ضرب عنقه فظنّ أنّه مات والحال أنّه لم يمت ، وذلك لأنّه استحق إزهاق نفسه من غير قصاص ، وما فعله به كان مباحاً له ، والإباحة لا تستعقب ضماناً كما مضى .
وإن كان ضربه بما لا يسوغ له قتله به ، كأن ضربه بالعصا والحجر ونحوهما ، كان للجاني أن يقتصّ من الوليّ ثم يسلَّم نفسه للقتل ، أو يتتاركا .
وهو حسن ، ويمكن حمل الرواية عليه ؛ لعدم صراحتها في
هامش
« 1 » في المختصر المطبوع : أو يتتاركان .
« 2 » المسالك 2 : 482 ؛ وانظر كشف اللثام 2 : 470 .
« 3 » الشرائع 4 : 233 ، الإرشاد 2 : 199 ، التحرير 2 : 256 ، القواعد 2 : 302 ، الإيضاح 4 : 632 ، التنقيح 4 : 451 ، المسالك 2 : 482 .
« 4 » كشف اللثام 2 : 470 .
« 5 » رجال الكشي 2 : 640 / 660 .