تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
ولا خلاف فيه إلَّا من الغنية « 2 » ، فخيّره بين قتل المقرّ بالعمد وأخذ الدية منهما نصفين ، ويحكى عن التقي « 3 » أيضاً . ولم أجد لهما مستنداً ، مع مخالفتهما للنصّ المتقدم المعتضد بعمل الأصحاب كافّة عداهما ، مع أنّ المحكي عن الانتصار « 4 » أنّه ادّعى عليه إجماعنا ، وهو حجة أُخرى زيادةً على ما مضى . * ( ولو ) * اتّهم رجل بقتل من يقتصّ به و * ( أقرّ بقتله عمداً فأقرّ آخر أنّه هو الذي قتله ورجع الأوّل ) * عن إقراره فأنكر قتله * ( درئ عنهما القصاص والدية ، وودي ) * المقتول * ( من بيت المال ، وهو ) * أي هذا الحكم وإن كان مخالفاً للأصل ، إلَّا أنّه * ( قضاء مولانا الحسن بن علي ( عليهما السّلام ) ) * في حياة أبيه معلَّلًا بأنّ الثاني إن كان ذبح ذاك فقد أحيا هذا ، وقد قال الله عزّ وجلّ * ( ومَنْ أَحْياها فَكَأَنَّما أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً ) * « 1 » « 2 » والرواية وإن ضعف بالإرسال والرفع سندها ، وبالمخالفة للأصل متنها ، إلَّا أنّ عليها عمل الأصحاب كافّة إلَّا نادراً ، على الظاهر ، المصرَّح به من دون استثناء في التنقيح وشرح الشرائع للصيمري « 3 » ، وعن الانتصار « 4 » التصريح بالإجماع عليها ، كما هو ظاهر السرائر أيضاً ، حيث قال : وروى
هامش
« 2 » الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 620 . « 3 » الكافي في الفقه : 386 . « 4 » الانتصار : 272 . « 1 » المائدة : 32 . « 2 » الكافي 7 : 289 / 2 ، الفقيه 3 : 14 / 37 ، التهذيب 10 : 173 / 679 ، الوسائل 29 : 142 أبواب دعوى القتل ب 4 ح 1 . « 3 » التنقيح 4 : 434 ، غاية المرام 4 : 393 . « 4 » الانتصار : 273 .
رياض المسائل — صفحة 266 | السيد علي الطباطبائي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث