* ( القول : فيما يثبت به ) * موجب القصاص * ( وهو ) * أُمور ثلاثة : * ( الإقرار ، أو البيّنة ) * عليه * ( أو القسامة ) * وهي الأيمان : * ( أمّا الإقرار : فتكفي ) * فيه * ( المرّة ) * على الأظهر الأشهر ، بل عليه عامّة من تأخّر ؛ لعموم : « إقرار العقلاء على أنفسهم جائز » « 1 » وهو متحقق بالمرّة ، حيث لا دليل على اعتبار التعدّد كما في المسألة ؛ لما ستعرفه .
مضافاً إلى التأيّد بخصوص الروايات الدالَّة بإطلاقها على أخذ المقرّ والحكم عليه بمجرّد إقراره ، مثل ما في قضاء مولانا الحسن ( عليه السّلام ) الآتي إليه الإشارة « 2 » ، وما يدل على كون دية الخطأ على المقرّ « 3 » ، فإنّ المذكور فيه الإقرار مرّة ، وما يدل على حكم أنّه لو أقرّ واحد بالعمد وآخر بالخطإ ، كما يأتي « 4 » ، ونحو ذلك .
* ( وبعض الأصحاب ) * كالشيخ والحلَّي والقاضي وجماعة « 5 » * ( يشترط التكرار مرّتين ) * ولا يظهر له وجه صحة عدا الحمل على السرقة ، وهو قياس فاسد في الشريعة . والاحتياط في الدماء ، ويعارَض بمثله هنا في جانب المقتول ؛ لعموم : « لا يطلّ دم امرئ مسلم » « 6 » .
هامش
« 1 » عوالي اللئلئ 1 : 223 / 104 ، الوسائل 23 : 184 كتاب الإقرار ب 3 ح 2 .
« 2 » سيأتي في ص 265 .
« 3 » الوسائل 29 : 394 أبواب العاقلة ب 3 ، و 398 ب 9 .
« 4 » في ص 264 .
« 5 » الشيخ في النهاية : 742 ، الحلَّي في السرائر 3 : 341 ، القاضي في المهذّب 2 : 502 ؛ يحيى بن سعيد في الجامع : 577 ، وحكاه عن الطبرسي في غاية المراد 4 : 408 .
« 6 » عوالي اللئلئ 2 : 160 / 441 .