القواعد .
فالأجود التعبير بما قدّمناه ، وفاقاً للفاضل المقداد في شرح الكتاب « 1 » ، حيث لم يعبّر عن الأشبه بما في المتن ، بل قال : والتحقيق هنا أن نقول : إن دفع الدية أوّلًا أو ضمن ورضي الوليّ صحّ العتق ، وإلَّا فلا .
* ( الشرط الثاني : ) * التساوي في * ( الدين فلا يقتل مسلم بكافر ) * مطلقاً * ( ذمّيا كان أو غيره ) * إجماعاً من العلماء كافّة في الحربي على الظاهر ، المصرَّح به في الإيضاح « 2 » ، ومن الإمامية خاصة مطلقاً ، حتى الذمّي مع عدم اعتياد قتله ، كما ادّعاه جماعة حدّ الاستفاضة ، كالحلَّي في السرائر وفخر الدين في الإيضاح وشيخنا في المسالك « 3 » ، ونفى عنه الخلاف في التنقيح « 4 » وشرح الشرائع للصيمري « 5 » .
وكأنّهم لم يعتدّوا بما يحكى عن الصدوق في المقنع « 6 » من تسويته بين المسلم والذمّي في أن الوليّ إن شاء اقتصّ من قاتله المسلم بعد ردّ فاضل الدية ، وإن شاء أخذ الدية .
مع أنّه يدل عليه جملة من المعتبرة ، كالصحيح : « إذا قتل المسلم النصراني ثم أراد أهله أن يقتلوه قتلوه وأدّوا فضل ما بين الديتين » « 7 » .
هامش
« 1 » التنقيح 4 : 423 .
« 2 » الإيضاح 4 : 592 .
« 3 » السرائر 3 : 397 ، الإيضاح 4 : 592 ، المسالك 2 : 465 .
« 4 » التنقيح 4 : 424 .
« 5 » غاية المرام 4 : 383 .
« 6 » المقنع : 191 .
« 7 » الكافي 7 : 310 / 8 ، التهذيب 10 : 189 / 743 ، الإستبصار 4 : 271 / 1025 ، الوسائل 29 : 108 أبواب القصاص في النفس ب 47 ح 4 .