تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
والصحيح : « إذا قتل المسلم يهودياً أو نصرانياً أو مجوسياً وأرادوا أن يقيدوا ردّوا فضل دية المسلم وأقادوا به » « 1 » ونحوهما الموثق « 2 » . ولكنّها بإطلاقها شاذّة معارضة بما عرفت من الإجماع المستفيض في كلام الجماعة ، ونصّ الكتاب ، قال سبحانه * ( ولَنْ يَجْعَلَ الله لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ) * « 3 » . مضافاً إلى الاعتبار ، والنصوص الآتية ، فلتكن هذه مطرحة ، أو محمولة على التقية ؛ لموافقتها لرأي أبي حنيفة كما حكاه عنه بعض الأجلة « 4 » ، أو على صورة الاعتياد كما فصّلته النصوص المعارضة . وبالجملة : لا ريب في عدم قتل المسلم بالكافر مطلقا في الصورة المفروضة . * ( ولكن يعزّر ) * المسلم القاتل * ( ويغرم دية الذميّ ) * إذا قتله . * ( ولو اعتاد ) * المسلم * ( ذلك ) * أي قتل الذمّي فهل يجوز قتله به ، أم لا ؟ الحلَّي « 5 » على الثاني ؛ عملًا بنصّ الكتاب المتقدّم ، مع دعواه الإجماع عليه ، ووافقه فخر الدين ووالده في جملة من كتبه « 6 » في ظاهر كلامه .
هامش
« 1 » الكافي 7 : 309 / 2 ، التهذيب 10 : 189 / 741 ، الإستبصار 4 : 271 / 1023 ، الوسائل 29 : 107 أبواب القصاص في النفس ب 47 ح 2 . « 2 » الكافي 7 : 309 / 3 ، التهذيب 10 : 189 / 742 ، الإستبصار 4 : 271 / 1024 ، الوسائل 29 : 108 أبواب القصاص في النفس ب 47 ح 3 . « 3 » النساء : 141 . « 4 » انظر الإيضاح 4 : 594 . « 5 » السرائر 3 : 352 . « 6 » فخر الدين في الإيضاح 4 : 594 ، والده في المختلف : 794 ، القواعد 2 : 290 ، التحرير 2 : 247 .
رياض المسائل — صفحة 241 | السيد علي الطباطبائي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث