الاسترقاق .
* ( والأشبه ) * عند الماتن هنا وفي الشرائع وشيخنا في شرحه وفخر الدين والفاضل المقداد في الشرح « 1 » : * ( أنه لا ينعتق ؛ لأنّ للوليّ التخيير في ) * الاقتصاص و * ( الاسترقاق ) * بالنصّ والوفاق ، وهو ينافي صحة العتق ؛ لعدم إمكان أحد فردي متعلَّق الخيار معه ، وإن أمكن الفرد الآخر الذي هو الاقتصاص ، فإنّ إلزام الوليّ به إجبار لا تخيير .
نعم لو قلنا ببقاء الخيار معه وأنّه إن اقتصّ منه أو استرقّه بطل عتقه ، وإن عفا على مال وافتكَّه مولاه عتق ، وكذا لو عفا عنه مطلقا ، كما في التحرير وغيره « 2 » لم يلزم المحذور ، لكن يلزم محذور آخر ، وهو كون العتق موقوفاً مع أنّ من شرطه التنجيز وعدم التعليق .
اللهم إلَّا أن يمنع عن ضرر مثل هذا التعليق ، ويخصّ التعليق الممنوع منه بما ذكره في صيغة العتق ، لا ما كان موجباً لتوقّفه من خارج كما نحن فيه ، فتدبّر .
* ( ولو كان ) * قتله له * ( خطأً ففي رواية عمرو بن شمر عن جابر ) * الجعفي * ( عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) ) * قال : « قضى أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) في عبد قتل حرّا خطأً ، فلمّا قتله أعتقه مولاه » قال : « فأجاز عتقه ، وضمّنه الدية » « 3 » ومقتضاها كما ترى أنه * ( يصحّ ) * العتق * ( ويضمن المولى الدية ) * وبه أفتى في النهاية والفاضل في القواعد « 4 » ؛ لها ؛ ولأنّ الخيار في الخطأ إلى السيّد إن
هامش
« 1 » الشرائع 4 : 209 ، المسالك 2 : 464 ، فخر الدين في الإيضاح 4 : 584 ، التنقيح 4 : 423 .
« 2 » التحرير 2 : 246 ، القواعد 2 : 288 .
« 3 » التهذيب 10 : 200 / 794 ، الوسائل 29 : 216 أبواب ديات النفس ب 12 ح 1 .
« 4 » النهاية : 751 ، القواعد 2 : 287 .