تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
عنه ؛ لعموم الأدلَّة ؛ وخصوص الموثّق كالصحيح : عن رجل له مملوكان قتل أحدهما صاحبه ، إله أن يقيده به دون السلطان إن أحبّ ذلك ؟ قال : « هو ماله يفعل فيه ما شاء ؛ إن شاء قتل ، وإن شاء عفا » « 2 » . * ( وإن كانا لاثنين ف ) * يأتي فيه ما مرّ : من أنّ * ( للمولى ) * أي مولى المجني عليه * ( قتله ) * أي الجاني ، من دون ردّ فيما لو زاد الجاني المجني عليه قيمةً ، أو مع ردّ الزيادة ، على اختلاف القولين المتقدم إليهما الإشارة . * ( إلَّا أن يتراضى الموليان ) * عن قتله أو جرحه * ( بدية أو أرش ) * فلا يقتصّ منه بعده ، بل يلزم ما تراضيا عليه ، كما هو واضح ، وسيظهر وجهه ممّا دلّ على جواز الصلح بالدية عن القصاص . ثم إنّ كلّ ما ذكر في جناية العبد عمداً . * ( ولو كانت الجناية ) * على مثله أو حرّ * ( خطأ كان لمولى القاتل فكَّه ب ) * أقلّ الأمرين من أرش الجناية و * ( قيمته ) * أو بالأرش مطلقا ، على الخلاف الذي مضى . * ( وله دفعه ) * أي العبد الجاني إلى المجني عليه أو وليّه ليسترقّه * ( وله ) * أي للمولى حينئذٍ * ( منه ) * أي من العبد * ( ما فضل من قيمته عن قيمة المقتول ) * وأرش الجناية * ( ولا يضمن ) * المولى * ( ما يعوز ) * وينقص من قيمة الجاني عن الدية أو أرش الجناية ، فإنّ الجاني لا يجنى على أكثر من نفسه ، ولإطلاق الخبر : « إذا قتل العبد الحرّ فدفع إلى أولياء الحرّ فلا شيء على مواليه » « 1 » .
هامش
« 2 » الكافي 7 : 307 / 19 ، التهذيب 10 : 198 / 786 ، الوسائل 29 : 103 أبواب القصاص في النفس ب 44 ح 1 . « 1 » التهذيب 10 : 195 / 772 ، الوسائل 29 : 100 أبواب القصاص في النفس ب 41 ح 6 .