قيل : وفي المبسوط أنّه الأظهر في الروايات . وقال المحقق : إنه مروي ؛ وهو ظاهر النهاية وابن إدريس وكثير من الأصحاب « 1 » .
وقيل : بل يفكَّه بأقلّ الأمرين من القيمة وأرش الجناية ؛ لأنّ الجاني لا يجني أكثر من نفسه ، والمولى لا يعقل مملوكه ، فالزائد لا يلزمه « 2 » . وإليه ذهب في المبسوط « 3 » .
وفي الصحيح في عبد جرح حرّا : « إن شاء الحرّ اقتصّ منه ، وإن شاء أخذه إن كانت الجراحة تحيط برقبته ، وإن كانت الجراحة لا تحيط برقبته افتداه مولاه ، فإن أبى مولاه أن يفتديه كان للحرّ المجروح من العبد بقدر دية جراحته ، والباقي للمولى ، يباع العبد فيأخذ المجروح حقّه ، ويردّ الباقي على المولى » « 4 » .
* ( ويقاد العبد بمولاة ) * أي يقتصّ منه له لو جنى عليه متعمّداً * ( إن شاء الوليّ ) * للمولى الاقتصاص منه ؛ لإطلاق ما دلّ على الاقتصاص من العبد للحرّ ، أو فحواه ؛ ولخصوص القويّ : في عبد قتل مولاه متعمّداً ، قال : « يقتل به ، قضى رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) بذلك » « 5 » .
* ( ولو قتل عبد مثله ) * أو جرحه * ( عمداً فإن كانا ) * أي العبدان * ( لواحد فالمولى بالخيار بين الاقتصاص ) * من الجاني منهما * ( أو العفو ) *
هامش
« 1 » غاية المراد 4 : 367 ، مجمع الفائدة 14 : 64 ، وفي المبسوط 7 : 7 ، والشرائع 2 : 208 ، النهاية : 752 ، السرائر 3 : 357 .
« 2 » المفاتيح 2 : 134 .
« 3 » المبسوط 7 : 39 .
« 4 » الكافي 7 : 305 / 12 ، الفقيه 4 : 94 / 309 ، التهذيب 10 : 196 / 776 ، الوسائل 29 : 166 أبواب قصاص الطرف ب 3 ح 1 .
« 5 » التهذيب 10 : 197 / 780 ، الوسائل 29 : 98 أبواب القصاص في النفس ب 40 ح 10 .