قيل : ولعلَّه مبني على الرواية المحكية عن الإيضاح « 1 » ، مع إطلاق سائر الأخبار بالردّ إلى دية الحرّ ، وكون الردّ خلاف الأصل ، فيقتصر على المتيقن « 2 » .
* ( ولو قتل العبد حرّا ) * عمداً قتل به اتفاقاً ، فإنّ النفس بالنفس ، وفيما سيأتي من الأدلَّة دلالة عليه .
ولا فرق فيه بين كون الحرّ مولاه أم غيره ، ويفرّق بينهما في قتله خطأً بثبوت الدية للحرّ المجنيّ عليه لو لم يكن مولاه ، وعدمه لو كان مولاه ، وفي القوي : عبد قتل مولاه متعمّداً ، قال : « يقتل به ، وقضى رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) بذلك » « 3 » .
و * ( لم يضمن مولاه ) * جنايته ، بل يتعلَّق برقبته * ( و ) * يكون * ( وليّ الدم بالخيار بين قتله واسترقاقه ) * للمعتبرة المستفيضة ، منها الصحيح : « في العبد إذا قتل الحرّ دفع إلى أولياء المقتول ، فإن شاؤوا قتلوه ، وإن شاؤوا استرقّوه » « 4 » ونحوه غيره « 5 » .
ولا خلاف في شيء من ذلك أجده ، بل عليه الإجماع في الغنية « 6 » .
وإطلاق هذه الأدلَّة يقتضي جواز الاسترقاق ولو مع عدم رضاء
هامش
« 1 » إيضاح القواعد 4 : 581 ، 582 .
« 2 » كشف اللثام 2 : 450 .
« 3 » التهذيب 10 : 197 / 780 ، الوسائل 29 : 98 أبواب القصاص في النفس ب 40 ح 10 .
« 4 » الكافي 7 : 304 / 7 ، التهذيب 10 : 194 / 767 ، الوسائل 29 : 99 أبواب القصاص في النفس ب 41 ح 1 .
« 5 » الكافي 7 : 304 / 6 ، التهذيب 10 : 194 / 766 ، الوسائل 29 : 99 أبواب القصاص في النفس ب 41 ح 2 .
« 6 » الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 619 .