المولى ، كما صرّح به « 1 » جماعة « 2 » معلَّلين زيادةً على ما مرّ من النصوص بأنّ الشارع سلَّط الوليّ على إتلافه بدون رضاء المولى المستلزم لزوال ملكه عنه ، فإزالته مع بقاء نفسه أولى ؛ لما يتضمّن من حقن دم المؤمن ، وهو مطلوب للشارع .
واحتمل توقف استرقاقه على رضاه ؛ لأنّ ثبوت المال في العمد بدل القود يتوقّف على التراضي ، وربما حكي هذا قولًا « 3 » ، ولم أجد له قائلًا .
وكيف كان فالأوّل أقوى ؛ لإطلاق النصّ والفتوى ، مع الأولويّة التي عرفتها .
* ( وليس للمولى فكَّه مع كراهة الوليّ ) * كما ليس للقاتل دفع الدية إلى وليّ المقتول إلَّا برضاه .
* ( ولو جرح ) * العبد * ( حرّا فللمجروح القصاص ) * منه ، فإنّ الجروح قصاص * ( وإن شاء ) * المجروح * ( استرقّه إن استوعبته الجناية ) * بحيث لا يبقى من قيمته بعد إخراجها شيء بالمرّة * ( وإن قصرت ) * الجناية عن قيمته * ( استرقّ ) * المجني عليه * ( منه بنسبة الجناية ، أو يباع ) * العبد * ( فيأخذ من ثمنه حقه ) * من أرش الجناية ، * ( ولو افتداه المولى ) * وفكَّه * ( فداه بأرش الجناية ) * بلا خلاف في شيء من ذلك أجده ، إلَّا في الحكم الأخير ، فقيل بما في العبارة : من الفكّ بأرش الجناية زادت عن قيمته أم نقصت ؛ لأنّه الواجب لتلك الجناية ، وإليه ذهب في الخلاف مدّعياً عليه الإجماع « 4 » ،
هامش
« 1 » في « ح » زيادة : في المسالك و .
« 2 » إيضاح الفوائد 4 : 576 ، المسالك 2 : 462 ، المفاتيح 2 : 134 .
« 3 » المفاتيح 2 : 134 ، مرآة العقول 24 : 71 .
« 4 » الخلاف 5 : 149 .