الخلاف عنه في ظاهر كلامه ، قال : لفساده في الأرض لا على وجه القصاص ، وكذا لو كان معتاداً لقتل أهل الذّمة « 1 » .
وهو وجه حسن ، والنصوص شاهدة ، ولا منافاة بينها وبين ما مرّ من الأدلَّة بعدم قتل الحرّ بالعبد ؛ لظهورها في النفي على جهة القصاص ، ونحن نقول به ، ولكنّه لا ينافي ثبوته من جهة الفساد .
* ( ودية ) * الأمة * ( المملوكة قيمتها ما لم تتجاوز دية الحرّة ) * فتردّ إليها مطلقا ، لذكرٍ كانت أم لأُنثى ، كما في العبد ، بلا خلاف ، بل عليه الإجماع في بعض العبائر « 2 » .
* ( وكذا لا يتجاوز بدية العبد الذمّي دية الحرّ منهم ) * أي من أهل الذمّة * ( ولا بدية الأمة ) * الذمّية * ( دية ) * الحرّة * ( الذمّية ) * إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في الحكم بين كون المولى مسلماً أم ذمّيا ، وبه صرّح المولى الأردبيلي رحمه الله في شرح الإرشاد « 3 » ، ولكن ظاهر الفاضلين في الشرائع والإرشاد وصريح التحرير والقواعد « 4 » الفرق بينهما ، واختصاص الحكم بما في العبارة بكون المولى ذمّيا ، ولو كان مسلماً اعتبر في دية عبده الذمّي عدم تجاوز دية الحرّ المسلم ، وتبعهما الشهيد الثاني في المسالك « 5 » من غير نقل خلاف ، فإن تمّ إجماعاً ، وإلَّا فوجهه غير واضح .
هامش
« 1 » الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 620 .
« 2 » مجمع الفائدة 14 : 59 ، كشف اللثام 2 : 450 .
« 3 » مجمع الفائدة 14 : 60 .
« 4 » الشرائع 4 : 205 ، الإرشاد 2 : 203 ، التحرير 2 : 245 ، القواعد 2 : 287 .
« 5 » المسالك 2 : 462 .