تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩
بالجاني غير المولى ، وأثره بعد تسليمه مندفع بفتوى الأصحاب على العموم ، كما اندفع بها ما توجّه على ما مرّ من النصوص . ثم إنّ ما ذكرناه من عدم قتل الحرّ بالعبد مطلقاً مذهب الأكثر ، على الظاهر ، المصرّح به في كلام بعض ، قال : كالشيخين والقاضي وابن حمزة وابن إدريس والفاضلين « 1 » . أقول : وغيرهم أيضاً من المتأخرين ؛ تمسّكاً بظاهر الكتاب ، وما مرّ من صحاح الأخبار . * ( و ) * لكن * ( في رواية : إن اعتاد ) * الجاني * ( ذلك ) * أي قتل العبيد * ( قتل به ) * والمراد بالرواية : الجنس ؛ لتعدّدها ، منها : في رجل قتل مملوكه أو مملوكته ، قال : « إن كان المملوك له أُدّب وحبس ، إلَّا أن يكون معروفاً بقتل المماليك ، فيقتل به » « 2 » . ومنها : عن رجل قتل مملوكه ؟ قال : « إن كان غير معروف بالقتل ضرب ضرباً شديداً ، وأُخذ منه قيمة العبد ، فتدفع إلى بيت مال المسلمين ، وإن كان [ متعوّداً « 3 » ] للقتل قتل به » « 4 » . ومنها : « أنّ عليّاً ( عليه السّلام ) قتل حرّا بعبد » « 5 » بحملها على المعتاد . وبمضمونها أفتى جماعة من الأصحاب ، ومنهم ابن زهرة نافياً
هامش
« 1 » التنقيح الرائع 4 : 418 . « 2 » الكافي 7 : 303 / 5 ، التهذيب 10 : 192 / 758 ، الإستبصار 4 : 273 / 1036 ، الوسائل 29 : 94 أبواب القصاص في النفس ب 38 ح 1 . « 3 » في النسخ : معوداً ، وما أثبتناه من المصادر هو الصحيح . « 4 » الكافي 7 : 303 / 7 ، التهذيب 10 : 236 / 936 ، الإستبصار 4 : 273 / 1037 ، الوسائل 29 : 95 أبواب القصاص في النفس ب 38 ح 2 . « 5 » التهذيب 10 : 192 / 757 ، الإستبصار 4 : 273 / 1035 ، الوسائل 29 : 98 أبواب القصاص في النفس ب 40 ح 9 .