تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
من دية المقتول على ديتهم * ( له ) * أي للولي . والأصل في المسألة قبل إجماعنا الظاهر ، المصرّح به في الغنية وغيرها من كتب الجماعة « 1 » الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة ، ففي الصحيح : في رجلين قتلا رجلًا ، قال : « إن أراد أولياء المقتول قتلهما أدّوا دية كاملة وقتلوهما ، وتكون الدية بين أولياء المقتولين ، وإن أرادوا قتل أحدهما فقتلوه وادّى المتروك نصف الدية إلى أهل المقتول » الخبر « 2 » . وفي آخر : في عشرة اشتركوا في قتل رجل ، قال : « يخيّر أهل المقتول فأيّهم شاؤوا قتلوا ، ويرجع أولياؤه على الباقين بتسعة أعشار الدية » « 3 » ونحوه الحسن والموّثق « 4 » . وأمّا الخبر : « إذا اجتمع العشرة على قتل رجل واحد حكم الوالي أن يقتل أيّهم شاؤوا ، وليس لهم أن يقتلوا أكثر من واحد ، إنّ الله عزّ وجلّ يقول * ( ومَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّه سُلْطاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّه كانَ مَنْصُوراً ) * « 5 » وإذا قتل ثلاثة واحداً خيّر الولي أيّ الثلاثة شاء أن يقتل ، ويضمن الآخران ثلثي الدية لورثة المقتول » « 6 » .
هامش
« 1 » الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 619 ؛ التنقيح الرائع 4 : 409 . « 2 » الكافي 7 : 283 / 2 ، التهذيب 10 : 217 / 855 ، الوسائل 29 : 42 أبواب القصاص في النفس ب 12 ح 4 . « 3 » الكافي 7 : 283 / 1 ، الفقيه 4 : 86 / 276 ، التهذيب 10 : 218 / 857 ، الإستبصار 4 : 281 / 1067 ، الوسائل 29 : 42 أبواب القصاص في النفس ب 12 ح 3 . « 4 » الكافي 7 : 283 / 4 ، الفقيه 4 : 85 / 274 ، التهذيب 10 : 217 / 854 ، الإستبصار 4 : 281 / 1064 ، الوسائل 29 : 43 أبواب القصاص في النفس ب 12 ح 6 . « 5 » الإسراء : 33 . « 6 » الكافي 7 : 284 / 9 ، التهذيب 10 : 218 / 858 ، الإستبصار 4 : 282 / 1068 ، الوسائل 29 : 43 أبواب القصاص في النفس ب 12 ح 7 و 8 . وفي الجميع : إذا اجتمع العدّة