تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
ولكن وجه المعارضة في مفروض المسألة غير واضحة . وظاهر الماتن هنا التوقف ، كالفاضل في القواعد والشهيد في اللمعة ، وبه صرّح في المختلف « 1 » . ولا وجه له .
* ( مسائل ) * أربع * ( من ) * مسائل * ( الاشتراك ) * في الجناية . * ( الأولى : لو اشترك جماعة في قتل حرٍّ مسلم ) * بأن القوة من شاهق ، أو في بحر ، أو جرحوه جراحات مجتمعة ، أو متفرقة ، ولو مختلفة كمّية وكيفية ، فمات بها * ( فللوليّ ) * وليّ المقتول * ( قتل الجميع ) * مع التكافؤ * ( ويردّ على كل واحد ) * منهم ما فضل عن ديته ، فيأخذ كلّ منهم * ( ما فضل من ديته عن جنايته ، وله قتل البعض ) * أيضاً * ( ويردّ الآخرون ) * الباقون من الدية ب * ( قدر جنايتهم ، فإن فضل للمقتولين فضل ) * عمّا ردّه شركاؤهم * ( قام به الوليّ ) * فلو اشترك ثلاثة في قتل واحد واختار وليّه قتلهم أدّى إليهم ديتين يقتسمونهما بينهم بالسوية ، فنصيب كل واحد منهم ثلثا دية ، ويسقط ما يخصّه من الجناية وهو الثلث الباقي . ولو قَتَل اثنين أدّى الثالث ثلث الدية عوضاً عما يخصه من الجناية ، ويضيف إليه الولي دية كاملة ليصير لكل واحد من المقتولين ثلثا دية ، وهو فاضل ديته عن جنايته ، ولأن الوليّ استوفى نفسين بنفس فيردّ دية نفس . ولو قَتَل واحداً أدّى الباقيان إلى ورثته ثلثي الدية ، ولا شيء على الوليّ . * ( وإن فضل منهم ) * لقصور ديتهم عن دية المقتول ، بأن كانوا عبدين أو امرأة حرّة وأمة وقتلوا رجلًا ونقصت القيمة عن الدية * ( كان ) * الفاضل
هامش
« 1 » القواعد 2 : 306 ، اللمعة ( الروضة 10 ) : 92 ، المختلف : 809 .