تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
* ( و ) * فصّل * ( في النهاية « 1 » ) * فقال : * ( إن فرّقه ) * أي الجرح أو الضرب واحداً بعد واحد * ( لم يدخل ) * وإلَّا دخل ، وعليه الفاضلان في الشرائع والتحرير والإرشاد والتلخيص ، والشهيد الثاني في المسالك والروضة « 2 » مدّعياً فيها كونه قول أكثر المتأخّرين . * ( ومستندها ) * أي النهاية * ( رواية محمّد بن قيس ) * الصحيحة إليه ، واشتراكه مجبور بابن أبى عمير المجمع على تصحيح ما يصحّ عنه ، الراوي عنه ولو بواسطة محمد بن أبي حمزة ، وفيها : رجل فقأ عين رجل وقطع أنفه وأُذنيه ثم قتله ، فقال : « إن كان فرّق « 3 » ذلك اقتصّ منه ثم يقتل ، وإن كان ضربه ضربة واحدة ضرب عنقه ولم يقتصّ منه » « 4 » . ونحوها رواية أُخرى صحيحة : عن رجل ضرب على رأسه فذهب سمعه وبصره واعتقل لسانه ثم مات ، فقال : « إن كان ضربه ضربة بعد ضربة اقتصّ منه ثم قتل ، وإن كان أصابه هذا من ضربة واحدة قتل ولم يقتصّ منه » « 5 » هذا . مضافاً إلى اعتضاد الحكم في الشقّ الأوّل بجميع ما مرّ دليلًا للقول الأوّل . * ( و ) * في الثاني : بأنّه من باب السراية التي * ( يدخل ) * معها * ( قصاص ) *
هامش
« 1 » النهاية : 711 . « 2 » الشرائع 4 : 201 ، التحرير 2 : 254 ، الإرشاد 2 : 199 ، المسالك 2 : 359 ، الروضة 10 : 92 . « 3 » في « ب » والكافي زيادة : بين . « 4 » الكافي 7 : 326 / 1 ، الفقيه 4 : 97 / 324 ، التهذيب 10 : 252 / 1000 ، الوسائل 29 : 112 أبواب القصاص في النفس ب 51 ح 1 . « 5 » التهذيب 10 : 253 / 1002 ، الوسائل 29 : 112 أبواب القصاص في النفس ب 51 ح 2 .