* ( عَلَيْكُمْ ) * « 1 » مضافاً إلى استصحاب الحالة السابقة .
* ( و ) * القول * ( الآخر : ) * أنّه * ( يدخل ) * كما عن موضع آخر من المبسوط والخلاف وعن التبصرة والجامع « 2 » ؛ لظاهر الصحيح : عن رجل ضرب رجلًا بعمود فسطاط على رأسه ضربة واحدة فأجافه حتى وصلت الضربة إلى الدماغ وذهب عقله ، فقال : « إن كان المضروب لا يعقل منها أوقات الصلاة ولا يعقل ما قال ولا ما قيل له ، فإنّه ينتظر به سنة ، فإن مات فيما بينه وبين السنة أُقيد به ضاربه ، وإن لم يمت فيما بينه وبين السنة ولم يرجع إليه عقله أغرم ضاربه الدية في ماله لذهاب عقله » قال : فما ترى في الشجة شيئاً ؟ قال : « لا ؛ لأنّه إنّما ضربه ضربة واحدة فجنت الضربة جنايتين فألزمته أغلظ الجنايتين ، وهي الدية ، ولو كان ضربه ضربتين فجنت الضربتان جنايتين لألزمته جناية ما جنى كائناً ما كان ، إلَّا أن يكون فيهما الموت فيقاد به ضاربه بواحدة ، وتطرح الأُخرى » قال : « وإن ضربه ثلاث ضربات واحدة بعد واحدة فجنت ثلاثة ألزمته جناية ما جنت الثلاث ضربات كائنة ما كانت ، ما لم يكن فيها الموت فيقاد به ضاربه » قال : « وإن ضربه عشر ضربات فجنين جناية واحدة ألزمته تلك الجناية التي جنتها العشر ضربات كائنة ما كانت ، ما لم يكن فيها الموت » « 3 » .
قال الشيخ : ولما روى الأصحاب من أنّه إذا مثّل إنسان بغيره وقتله لم يكن عليه إلَّا القتل ، ولم يجز التمثيل به « 4 » .
هامش
« 1 » البقرة : 194 .
« 2 » المبسوط 7 : 22 ، الخلاف 5 : 163 ، التبصرة : 202 ، الجامع للشرائع : 594 .
« 3 » الكافي 7 : 325 / 1 ، الفقيه 4 : 98 / 327 ، التهذيب 10 : 253 / 1003 ، الوسائل 29 : 366 أبواب ديات المنافع ب 7 ح 1 .
« 4 » المبسوط 7 : 22 .