وفي الصحيح : عن الخضخضة ، فقال : « من الفواحش » « 1 » .
وفي الموثق : عن الرجل ينكح البهيمة أو يدلك ، فقال : « كلّ ما أنزل به الرجل ماءه من هذا وشبهه زناء » « 2 » .
والمراد بكونه زناءً أي في التحريم لا الحدّ ، إجماعاً فتوًى ونصّاً ، ففي الخبر : « اتي علي ( عليه السّلام ) برجل عبث بذكره حتى أنزل ، فضرب يده بالدرّة حتى احمرّت » ولا أعلمه إلَّا قال : « وزوجه من بيت مال المسلمين » « 3 » وقريب منه آخر « 4 » .
وفي الصحيح : عن الرجل يعبث بيديه حتى ينزل ، قال : « لا بأس به ولم يبلغ ذلك شيئاً » « 5 » .
ونحوه الخبر : عن الدلك ، قال : « ناكح نفسه ولا شيء عليه » « 6 » .
وحُملا على نفي الحدّ ، لا التعزير ؛ جمعاً . وليس في فعل علي ( عليه السّلام ) ما مرّ في الخبرين ما يدل على أنّه تعزيره مطلقاً ، بل يحتمل الاختصاص بالقضية التي فعله فيها ، والفعل ليس عامّاً .
* ( ويثبت ) * هذا الفعل * ( بشهادة عدلين ، أو الإقرار مرّتين ) * بلا خلاف ؛ لما مرّ في نظائره .
هامش
« 1 » الكافي 5 : 540 / 1 ، الوسائل 20 : 353 أبواب النكاح المحرّم ب 28 ح 5 .
« 2 » الكافي 5 : 540 / 3 ، الوسائل 20 : 355 أبواب النكاح المحرّم ب 30 ح 2 .
« 3 » التهذيب 10 : 64 / 233 ، الإستبصار 4 : 226 / 846 ، الوسائل 28 : 363 أبواب نكاح البهائم ب 3 ح 2 .
« 4 » الكافي 7 : 265 / 25 ، التهذيب 10 : 63 / 232 ، الإستبصار 4 : 226 / 845 ، الوسائل 28 : 363 أبواب نكاح البهائم ب 3 ح 1 .
« 5 » التهذيب 10 : 64 / 234 ، الإستبصار 4 : 226 / 847 ، الوسائل 28 : 363 أبواب نكاح البهائم ب 3 ح 3 .
« 6 » الكافي 5 : 540 / 2 ، الوسائل 20 : 353 أبواب النكاح المحرّم ب 28 ح 6 .